استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من العمال والموظفين الراغبين في ترك العمل، وكذلك أصحاب الأعمال الذين لديهم عمال وموظفين يرغبون في تقديم استقالة.

حيث يثور التساؤل حول مدى أحقية أيٍ من طرفي عقد العمل في مطالبة الطرف الآخر بالتعويض في حال كان ترك العمل بموجب استقالة.

ويتفرع عن هذا التساؤل؛ عدة تساؤلات هامة، منها:

  • ما هي الاستقالة ومتى يمكن تقديمها؟
  • ما الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد؟
  • كيف احسب مستحقاتي بعد الاستقالة؟
  • ما هي مدة استلام المستحقات بعد الاستقالة؟

وانطلاقًا من وافر هذه التساؤلات، ونظرًا لأهميتها؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة يسعدنا أن نشارككم هذا المقال بعنوان استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، والذي قمنا بإعداده للإجابة عن كافة تلك التساؤلات وأكثر.

كما قمنا بتوفير نموذج مخالصة باستلام جميع مستحقات العامل بعد ترك العمل بموجب الاستقالة.

ما هي الاستقالة ومتى يمكن تقديمها

يمكن تعريف الاستقالة: بأنها إشعار من العامل موجه إلى صاحب العامل أو من يمثله، يتضمن رغبة العامل في ترك العمل بكامل إرادته، أثناء سريان عقد العمل، وقبل انتهاء مدته إذا كان العقد محدد المدة.

وإن أهم ما يميز الاستقالة أنها تكون لأسباب خاصة بالعامل نفسه، وليست لتوفر إحدى حالات الإنهاء النظامية المنصوص عليها في نظام العمل، والتي وردت في:

  • المادة 74 من نظام العمل.
  • المادة 81 من نظام العمل.
  • المادة 87 من نظام العمل.

إذ لو توافرت حالة من حالات إنهاء العقد نظامًا؛ لاستفاد منها العامل مباشرةً دون الحاجة لتقديم استقالة أصلًا.

ومن الأسباب الخاصة بالعامل، والتي يمكن أن يقدم بموجبها استقالته -على سبيل المثال- ما يلي:

  • الرغبة في الانتقال من مدينة إلى أخرى للإقامة بها.
  • الرغبة في السفر لإكمال الدراسة.
  • الرغبة في مميزات مادية ومالية أعلى لدى صاحب عمل آخر.

وفي جميع الأحوال فإن الاستقالة لا تعد سببًا مشروعًا يجيز للعامل ترك العمل، إلا بعد موافقة صاحب العمل على الاستقالة، فلو أن صاحب العمل رفض الاستقالة؛

فلا يجوز للعامل -في هذه الحالة- ترك العمل، وإلا التزم بسداد تعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل.

كيف تقدم الاستقالة

لم يحدد نظام العمل شكلًا معينًا يلزم أن تقدم به الاستقالة، وهو ما يعني أن للعامل الحق في تقديم الاستقالة بأي صورة كانت سواء شفاهةً أو كتابةً، وسواء بموجب خطاب رسمي أو عن طريق الواتس آب أو أي طريقة أخرى.

ولكن الإشكالية التي تحدث في حال تم تقديم الاستقالة بصورة شفاهية؛ أنه يصعب بعد ذلك إثبات تقديم الاستقالة -أصلًا- أمام المحكمة ناظرة الدعوى،

وهو ما قد يترتب عليه اعتبار أن العامل ترك العمل دون سبب مشروع، ومن ثم؛ إلزامه بدفع تعويض ضخم لصاحب العمل بموجب المادة 77 من نظام العمل.

وبالتالي؛ فإننا في مكتب المختار للمحاماة ننصح بألا يتم ترك العمل بناءً على الاستقالة إلا إذا كانت مكتوبةً، بموجب خطاب رسمي، وموافق عليها من صاحب العمل أو من يمثله نظامًا.

الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد

قبل أن نوضح المسائل المتصلة بالـ استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل؛ فإنه يتعين أولًا بيان الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد، وذلك في النقاط التالية:

1) الاستقالة يمكن تقديمها سواء في عقد العمل محدد المدة، أو الغير محدد المدة، أما عدم تجديد العقد فلا يتصور وجوده إلا في عقد العمل محدد المدة، والذي يتضمن شرط يقضي بتجديد مدته بصورة تلقائية.

2) الاستقالة تكون لأسباب خاصة بالعامل، وليس لأسباب موجودة بنظام العمل، أما عدم تجديد العقد فيكون لسبب منصوص عليه في المادة (55) و(74) من نظام العمل، وهو انتهاء المدة المحددة بعقد العمل.

3) الاستقالة يلزم أن يوافق عليها صاحب العمل حتى تكون سببًا مشروعًا، يتمكن بموجبه العامل من ترك العمل دون أن يتم إلزامه فيما بعد بدفع تعويض لصاحب العمل، أما عدم تجديد العقد فلا يلزم فيه موافقة صاحب العمل؛ إذ بمجرد أن يرسل العامل إخطارً لصاحب العمل يشعره فيه بعدم رغبته في تجديد العقد؛ فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

4) بحسب الأصل فإن كافة المستحقات العمالية للعامل، والمترتبة على انتهاء عقد العمل، لا تختلف بين ما إذا كان إنهاء العقد بموجب الاستقالة أو بموجب إخطار بعدم تجديد العقد، ويكمن الاختلاف فقط في مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة، والتي سنبين أحكامها بعد قليل؛ فيسعدنا متابعتكم في قراءة المقال.

إذا التبس عليكم أي نقطة من نقاط الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد؛ فيسعدنا تواصلكم معنا في مكتب المختار للمحاماة؛ لنساعدكم في إزالة أي لبس، ودمتم بخير.

استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

إن الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل هي عبارة مغلوطة؛ إذ إن حقيقة الأمر أن الاستقالة ليس لها أي علاقة مباشرة بالمادة 77 من نظام العمل؛

حيث إن هذه المادة تتناول أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل بصورة غير مشروعة، ولم تتطرق للاستقالة بأي شكل من الأشكال.

فالاستقالة لا يوجد لها نص نظامي سوى بالمادة 85 من نظام العمل، والتي تقتصر على تناول أحكام مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة.

ولا شك أن الباحث بعبارة “استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل”؛ يسعى لمعرفة الإجابة عن سؤال محله (هل يلزم دفع تعويض إذا كان العامل قد ترك العمل بموجب الاستقالة؟).

وواقع الأمر أن الإجابة عن هذا السؤال في غاية البساطة، إذ لو أن صاحب العمل وافق على الاستقالة التي تقدم بها العامل؛ ففي هذه الحالة لن يستحق صاحب العمل أي تعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل،

أما لو أن العامل قد ترك العمل بعد تقديم الاستقالة، ولكن دون أن ينتظر موافقة صاحب العمل عليها، أو رغم رفض صاحب العمل للاستقالة؛

فهذا يعد فسخًا للعقد من قِبَل العامل بصورة غير مشروعة؛ يترتب عليه إلزامه بتعويض صاحب العمل.

ولمعرفة تفصيل أكثر عن مقدار التعويض عن فسخ عقد العمل بصورة غير مشروعة، وعن كيفية تحديده؛ فيسعدنا قراءتكم لمقالنا عن (التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي).

كيف احسب مستحقاتي بعد الاستقالة

إنه من الطبيعي أن أول سؤال يرد في ذهن العامل الراغب في تقديم استقالته هو (كيف احسب مستحقاتي بعد الاستقالة؟)

وحقيقة الأمر أن مستحقات العامل بعد انتهاء العلاقة العمالية لا تختلف -أصلًا- سواء كان تركه للعمل بموجب الاستقالة أو بأي سبب آخر مشروع،

وكل الاختلاف يمكن في مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة، وسبق أن بينا تفصيل ذلك في شرح المادة 85 من نظام العمل، أما عن باقي المستحقات العمالية فهي مشتركة، ونوجز مستحقات العامل عند الاستقالة، فيما يلي:

1) بدل الإجازات السنوية غير المتمتع بها: بموجب المادة (111) من نظام العمل.

2) الأجور التي لم يستلمها العامل أثناء مدة سريان عقده: بموجب المادة (61) من نظام العمل.

3) شهادة خبرة عن مدة الخدمة: بموجب المادة (64) من نظام العمل.

4) أجر عن ساعات العمل الإضافية: بموجب المادة (107) من نظام العمل.

5) استعادة كافة الوثائق والشهادات الخاصة بالعامل: بموجب المادة (64) من نظام العمل.

وبعد أن جاوبنا عن سؤال كيف احسب مستحقاتي بعد الاستقالة؛ فيمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنقوم بدراسة عقد عملكم، وتحديد كافة الحقوق التي يمكن أن تطالبون بها.

مدة استلام المستحقات بعد الاستقالة

إن مدة استلام المستحقات بعد الاستقالة، والتي يلتزم فيها صاحب العمل بتصفية كامل مستحقات العامل هي مدة أقصاها (أسبوعين) تبدأ من تاريخ قبول الاستقالة.

وبالتالي؛ لو مضت هذه المدة دون أن يقوم صاحب العمل بتسليم العامل مستحقاته؛ فإنه يحق للعامل التقدم بشكوى لمكتب العمل، ومن ثم؛ دعوى أمام المحكمة العمالية.

ولضمان صدور الحكم لصالحكم بكامل حقوقكم دون أي نقصان، وبأسرع وقت ممكن؛ فإننا ننصحكم بالتواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة؛ لنقوم بتولي قضيتكم بأقل أتعاب محاماة، وبأعلى جودة بالسعودية.

نموذج مخالصة باستلام جميع مستحقات

بعد أن تناولنا جميع المسائل المتعلقة بتقديم العامل لاستقالته، لم يتبقَ سوى أن نشارككم نموذج مخالصة باستلام جميع مستحقات (نموذج مخالصة باستلام جميع مستحقات).

ملحوظة هامة للغاية: المخالصة العمالية لها اشتراطات في نظام العمل، ومخالفة هذه الاشتراطات قد يترتب عليه اعتبار المخالصة باطلة، وبالتالي؛ سيتمكن العامل من الحصول على مستحقاته مرة أخرى رغم أنه تحصل عليها مسبقًا.

ولمعرفة كيفية تجنب هذا البطلان، بحيث تكون المخالصة صحيحة وسليمة؛ يسعدنا قراءتكم لمقالنا عن (المخالصة في قانون العمل السعودي).

وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، متمنين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال اقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن