الاستقالة من العمل في القطاع الخاص ومدة قبولها في السعودية

الاستقالة من العمل في القطاع الخاص

إن الاستقالة من العمل في القطاع الخاص في السعودية تعتبر قرارمهم يمس مصالح كل من العامل وصاحب العمل، لذا يجب دائمًا اتخاذ الشكل المناسب للإجراءات القانونية وذلك لتجنب أي أثار سلبية إن لم تقم باتباع الشكل الواجب اتباعه في تقديم الاستقالة من العمل، وبناءً عليه،  دائمًا ما ننصح باستشارة أو الاستعانة بمحامي قضايا عمالية مختص في تولي الأمور القانونية.
في هذا المقال سوف نتناقش-سريعًا- على الاستقالة في نظام العمل في القطاع الخاص، وإجابات مباشرة عن:

  • طرق تقديم طلب الاستقالة
  • فترة إشعار الاستقالة في نظام العمل
  • وأخيرًا مدة قبول طلب الاستقالة.

الاستقالة من العمل في القطاع الخاص

عرف نظام العمل الاستقالة من العمل في القطاع الخاص بأنها إفصاح بالكتابة من قبل العامل عن رغبته الخالية بالطبع من عوامل خارجية مثل الإكراه في إنهاء عقد عمله المحدد مدته دون التعليق على شرط أو قيد، وقبول صاحب العمل بها، فبناءً على هذا التعريف نستنتج عدة عوامل أو عناصر لكي تكون الاستقالة صحيحة أو ما يسمى شروط الاستقالة في نظام العمل.

الاستقالة في نظام العمل - الاستقالة في القطاع الخاص
الاستقالة في نظام العمل – عقد محدد المدة

تقديم استقالة من العمل القطاع الخاص

توجد طريقين لتقديم استقالة من العمل في القطاع الخاص، وهما [تقديم الاستقالة عبر منصة قوى، وتقديم خطاب استقالة مكتوب على الإيميل]:

الطريقة الأولى: تقديم استقالة عبر من منصة “قوى”

نوضح الآن خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية أو التقدم بطلب الاستقالة من العمل في القطاع الخاص من حساب الموظفين والمقيمين في قوى أفراد، بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى حساب الموظف في قوى أفراد

  • يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور، ومن ثم تسجيل الدخول، ويتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال.
  • يتم الدخول إلى الحساب الشخصي للموظف، ومن على يمين الشاشة يتم الدخول إلى خدمة “وظيفتي الحالية”، حيث يتم عرض العقد الحالي وجميع تفاصيل العقد المسجل، مثل المسمى الوظيفي والراتب المسجل.
  • ولإكمال بقية الإجراءات نقوم بالضغط على “الانتقال إلى التفاصيل”، وأيضًا هنا – للمرة الثانية – يتم عرض جميع تفاصيل العقد.

الخطوة الثانية: الدخول إلى خدمة إنهاء العقد

بالنزول إلى أسفل الصفحة لإنهاء العقد يتم الضغط على أيقونة “إنهاء العقد”، وهنا تُعرض مجموعة من أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية التي يمكن الاختيار منها بحسب الحالة والحاجة، ومنها نختار طلب “استقالة”.

الخطوة الثالثة: اختيار سبب الاستقالة وإرسال الطلب

  1. بعد اختيار “الاستقالة”، وهو السبب المناسب لهذه الحالة، سوف نقوم بالضغط على “التالي”
  2. وبعد إرسال الطلب بنجاح نلاحظ أنه قد ظهر إشعار بأنه قد تم إنهاء علاقة تعاقدية بنجاح مع المؤسسة، ويتم ذكر اسم المؤسسة.

الخطوة الرابعة: الدخول إلى خيار تقليل فترة الإشعار

من على يمين الشاشة نقوم بالانتقال إلى “وظيفتي الحالية”، حيث يتم استعراض جميع تفاصيل العقد الوظيفي، وأيضًا كما نلاحظ في أسفل الشاشة “تقليل فترة الإشعار”.

نقوم بالضغط على هذا الخيار، وهنا يتم اختيار التاريخ الجديد لفترة الإشعار، وفي التاريخ المطلوب لانتهاء فترة الإشعار نقوم بتحديد التاريخ بحسب الحاجة والحالة، ويمكن تقليل تاريخ فترة الإشعار بحد أقصى إلى يوم واحد فقط.

الخطوة السادسة: دخول صاحب العمل إلى حساب الأعمال في منصة قوى                                   

بالدخول إلى الصفحة والواجهة الرئيسية لمنصة قوى — حساب الأعمال — حيث تُعرض جميع المنشآت المسجلة على هوية المالك، يتم الدخول إلى المنشأة التي تم إرسال الطلب إليها من خلال الدخول إلى أيقونة “الخدمات”.

الطريقة الثانية: تقديم خطاب استقالة من العمل مكتوب

وقد خصصنا مقال مستقلة لهذه الطريقة، وكيفية كتابة خطاب استقالة من العمل في القطاع الخاص، بالنصائح اللازمة، وكذلك نموذج جاهز، وتفصيل لأهم بنود صياغة خطاب الاستقالة حسب البنود الأساسية اللازمة، التي لا يمكن أن يخلو خطاب الاستقالة منها، لذا إذا تريد مزيد من المعلومات عن الخطاب، انتقل إلى مقال/ خطاب استقالة مع النموذج.

المادة 79 من نظام العمل بشأن الاستقالة من العمل في القطاع الخاص

نصت المادة (79) مكرر من نظام العمل على أن: “1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولا إذا مضي على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردًّ من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

 2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 

3-  للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز(سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

 4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

 5- يعد عقد العمل ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة ويلتزم طرفًا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

 6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام”.

مدة قبول الاستقالة في القطاع الخاص

تختلف مدة قبول الاستقالة في القطاع الخاص، حسب حالة الطلب نفسه لدى صاحب العمل، ومن نص المادة 79 مكرر من نظام العمل، نستخرج الحالات فيما يلي:

الحالة الأولى: تعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافق صاحب العمل عليها.

النص من المادة 79 : “يجب أن يقبل صاحب العمل بها”.

الحالة الثانية: تعتبر الاستقالة مقبولة إذا مضى على تاريخ تقديمها 30 يومًا دون رد من صاحب العمل.

النص من المادة 79: “يُعد طلب الاستقالة مقبولًا إذا مضى على تاريخ تقديمه 30 يومًا دون تقديم رد من صاحب العمل”.

الحالة الثالثة: تعتبر الاستقالة مقبولة إذا قام صاحب العمل بتأجيل قبولها خلال أول 30 يومًا، بشرط:

  • أن يكون قرار التأجيل مكتوبًا ومسببًا.
  • وألا تزيد مدة التأجيل على 60 يومًا.

النص: “المنظم أعطى الحق لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تزيد على 60 يوم، ويجب أن يكون هذا القرار مسببًا ومكتوبًا”.

الحالة الرابعة: تعتبر الاستقالة مقبولة إذا لم يتراجع العامل عنها خلال 7 أيام، وقام صاحب العمل بقبولها.

النص: “المنظم أعطى الحق للعامل أن يعود عن استقالته خلال سبعة أيام ما لم يقبلها صاحب العمل، فإذا قبلها صاحب العمل خلاص استقالتك مقبولة”.

أهم الاسئلة الشائعة حول الاستقالة من العمل في القطاع الخاص

في هذه الفقرة نعرض لكم أهم الاسئلة التي غالبًا ما تكون محلًأ للنزاع بين الموظفين وأصحاب الأعمال والمؤسسات في قضايا الاستقالة.

هل يحق للموظف تقديم استقالة فورية؟

والإجابة هي نعم، يحق للموظف استقالة فورية أو بمعني أصح ترك العمل مباشرة، وهما: الحالة الأولى، هي أن يوافق صاحب العمل على الاستقالة الفورية دون أي شروط، وبذلك ينتهي العقد مباشرةً.
الحالة الثانية، هي تشمل عدة عناصر حددها نظام العمل في نص المادة 81 من نظام العمل، انتقل إلى مقال/ الاستقالة الفورية و5 نصائح لتقديمها لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

كم مدة إشعار الاستقالة من العمل في القطاع الخاص؟

فترة إشعار الاستقالة في نظام العمل الجديد هي الفترة ما بين تقديم العامل للاستقالة وحتى قبولها من صاحب العمل، ونفرق في ذلك بين العقود المحدد المدة، و بين غير المحددة المدة

أولًا: مدة إشعار الاستقالة في العقود المحددة المدة؛ تكون خلال 30 يومًا من تقديم الاستقالة أو بمضي مدة التأجيل بعد موافقة صاحب العمل.

ثانيًا: مدة إشعار الاستقالة في العقود غير محددة المدة، فلا تُسمى استقالة إنما تُسمى إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، وهي حق للطرفين، العامل وصاحب العمل.

  • في حالة العامل، فهي قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
  • في حالة صاحب العمل، فهي قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ما هي حقوق الموظف المستقيل في القطاع الخاص؟

من أبرز الأسئلة الشائعة حول الاستقالة من العمل في القطاع الخاص، هو هل لي حقوق إذا قدمت استقالتي؟ وهل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد الاستقالة؟

الإجابة نعم، يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة بعد الاستقالة بشروط وضوابط مُعينة، وله أيضًا حقوق كالآتي:

  • يستحق الموظف بعد الاستقالة: الأجر الشهري – إذا لدى الشركة أي أجور متأخرة له مقابل عمل فعلي
  • يستحق الموظف بعد الاستقالة رصيد الإجازات الذي لم يتمتع به، وستجد أحكام فعلية استند إلى مبدأ عمالي في استحقاق بدل الإجازة  [ببند المستند النظامي  بالمقال].
  • أما عن مكافأة نهاية الخدمة يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة حسب مدة خدمته، فإذا كانت أقل من سنتين فلا يستحق مكافأة حسب أحكام المادة 85 من نظام العمل، أما إذا كانت أكثر فيستحق المكافأة بنسب مُعينة (ثلث أو ثلثي المكافأة حسب الحالة).

المستند النظامي للاستقالة في القطاع الخاص من الأحكام العمالية السابقة

  1. المبدأ العمالي رقم (1282/1/432) بتاريخ 12/1/1432: “استقالة العامل لا تؤثر على حقوقه النظامية من أجر وبدل إجازة”.
  2. المبدأ العمالي رقم (1418/1/432): “استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة بسبب الاستقالة مرهون بتقديم العامل الاستقالة وفقًا للنظام، فإذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه فلا يستحق صرف هذه المكافأة”.
  3. المبدأ العمالي رقم (28/2/432): “الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة وموقعة وغير مقترنة بقيد أو شرط، وعلى جهة العمل تقديمها أو تقديم الدليل القاطع علي وجودها- أثر ذلك: عدم وجود الاستقالة مؤاده إعادة العامل لعلمه، وصرف أجوره من تاريخ فصله وحتى عودته واعتبار مدة خدمته متصله”.

موضوعات ذات صلة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top