المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية
تفرق المادة بين ما إذا كانت العلة قبل الدخول أو بعده، وبين ما إذا كانت قبل الدخول أو بعده.
نصت المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية، على أن: “إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1. إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعهمن المهر. 2. إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فليس للزوج رد ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. 3. إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر. 4. إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.”
شرح المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية
هذه المادة تنظم حالات الفسخ بسبب عِلّة في أحد الزوجين، ومتى يسترجع الزوج المهر أو لا حسب الحالة
- إذا ظهرت العلة بعد الدخول : ليس للزوج حق استرداد المهر.
- إذا كانت العلة موجودة قبل الزواج، و صار الفسخ قبل الدخول أو الخلوة: يسترجع الزوج المهر المدفوع، ويسقط ما بقي منه لو كان مؤجلا.
- إذا كانت العلة في الزوج قبل الزواج، وصار الفسخ بعد الدخول أو الخلوة: تأخذ الزوجة كامل المهر.
- إذا كانت العلة في الزوجة قبل الزواج، وصار الفسخ بعد الدخول أو الخلوة: فللزوجة كامل المهر.
لكن يحق للزوج أن يرجع بالمهر على الشخص الذي خدعه (مثلاً الولي أو من أخفى العيب).
الخٌلاصة: غالبا ما يثبت المهر للزوجة في حالات الفسخ، إلا إذا كان الفسخ قبل الدخول لعلّة قديمة، فيسقط الباقي من المهر. ويستطيع الزوج المطالبة بالتعويض إذا ثبت أنه تعرض للغش.
حكم قضائي في قضية فسخ نكاح للضرر
هذه القضية مُقتبسة من السوابق القضائية برقم التسلسل: (611)، ورقم القضية: (33606097)، الصادرة من محكمة الاستئناف بمنطقة حائل، حيث جاء مضمونها بأن:
- طلبت المدعية: فسخ النكاح للتضرر من عدم القدرة علي الإنجاب, وعدم علمها بذلك قبل الزواج
- رد المدعي: إنكاره للعقم, والدفع بأن لديه مجرد ضعف في القدرة علي الإنجاب, وكانت الزوجة علي علم بذلك قبل الزواج.
- حكم وتسبيب المحكمة جاء بمضمونه بأنه: (نظرا لثبوت عقم المدعي عليه بالتقرير الطبي، وعجزه إثبات علم المدعية بهذا العيب قبل النكاح؛ فقد فسخ القاضي نكاح المدعي عليه من زوجته المدعية، وأفهمها ألا تزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية، وبعد إتمامها للعدة الشرعية).
نظام الاحوال الشخصية ولائحته التنفيذية
- يٌُمكنكم الاطلاع والاحتفاظ بنسخة من مجلد “مكتب المختار للمحاماة” بتنظيم نظام الاحوال الشخصية الجديد pdf مع اللائحة لعام 1446ه.
- وإذا تبغى تتعرف على تاريخ سريان النظام والقرار الصادر به، ومتى تحديدًا بدء العمل به، فإن تعميم رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ يوضح لكم التفاصيل حول ذلك.
2 Comments
فسخ عقد النكاح: مراحل الدعوى خطوة بخطوة 1446
[…] Tags:نظام الأحوال الشخصية Share: Previous Post شرح المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية: متى يسترجع الزوج … […]
أسئلة القاضي عند فسخ النكاح: 9 أسئلة وإجاباتها
[…] إن توقيت حدوث العلة يؤثر على حقوق الزوجين بصفة خاصة فيما يتعلق بالمهر، حيث فرق المادة (105) من نظام الأحوال الشخصية بين: […]