تعميم رقم (381000053456) وتاريخ 17-05-1438هـ

تعميم رقم (381000053456) وتاريخ 17-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (381000053456) وتاريخ 17-05-1438هـ

إشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 05-05-1438هـ المشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 03-05-1438هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 19-07-1417هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة, حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص وإشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438-03-28هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437-02-29هـ القاضي بالموافقة على ماأوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للملكة. وإلى التوصيات المفتوحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.
وحيث لوحظ قيام بعض البنوك والمصارف بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي لذلك ممايؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم طلب الختم الرسمي البنكية دون الإختلال بمتطلبات مبداً عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء للإحلاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه

وتقبلو تحياتي

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظة للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات المقدمة للبنوك والمصارف

جهة الإصدار: محافظة الأحساء

تاريخ الإصدار: 17-05-1438هـ

الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم لتنظيم عمل البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية، وذلك بإلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات المقدمة عند التعاملات البنكية.

أسباب التعميم:

  • قرار وزاري رقم (22895) وتاريخ 03-05-1438هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 19-07-1417هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
  • الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437-02-29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة.
  • ملاحظات من قبل محافظة الأحساء حول قيام بعض البنوك والمصارف بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي لذلك.

أهداف التعميم:

  • تعزيز التنافسية في البيئة الاستثمارية في المملكة.
  • تسهيل بدء النشاط التجاري.
  • تقليل الأعباء الإدارية على المؤسسات والشركات.

ملاحظات:

  • يُلغي هذا التعميم أي متطلبات سابقة تتعلق بختم المستندات المقدمة للبنوك والمصارف.
  • يُسري هذا التعميم على جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على البنوك والمصارف العمل بموجب هذا التعميم اعتبارًا من تاريخ إصداره.

نصائح للمؤسسات والشركات:

  • يمكن للمؤسسات والشركات الاستمرار في استخدام الختم الرسمي على المستندات إذا رغبت في ذلك.
  • يجب على المؤسسات والشركات التأكد من صحة وسلامة المستندات المقدمة للبنوك والمصارف.
  • يمكن للمؤسسات والشركات الاحتفاظ بنسخة من هذا التعميم لتقديمها للبنوك والمصارف إذا لزم الأمر.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/477

تعميم رقم (381000053456) وتاريخ 17-05-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment