دعوى تعويض ضد النيابة العامة 3 شروط أساسية لقبولها  

دعوى تعويض ضد النيابة العامة

دعوى تعويض ضد النيابة العامة يلجأ إليها الكثير من المتضررين من الحبس الاحتياطي أو التوقيف الخاطئ من جانب النيابة العامة دون أن تكون الأدلة كافية لذلك. وعليه؛ فقد كفل نظام الإجراءات الجزائية الحق للمتهم بعد ثبوت براءته في التقدم بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت به سوء المادية أو المعنوية منها.

يرجع أساس ذلك إلى الخطأ الأصلي والمسؤولية الثابتة بصورة واضحة على النيابة العامة؛ كونها لم تأمر بحفظ أوراق القضية رغم أن الأدلة غير كافية لإحالة القضية إلى المحكمة.

فردًا على كل الأسئلة الشائعة حول دعوى تعويض ضد النيابة العامة وشروط إقامتها؟ كم مقدار التعويض المحكوم به؟ وما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟ قمنا بإعداد هذا المقال؛ ليشمل كل ما تحتاج إليه في هذا الموضوع والسير معكم خطوة بخطوة للحصول على التعويض بإذن الله.

المحتويات إخفاء

الفرق بين الحق العام والحق الخاص

الحق العام

الحق العام هو الحق الذي يرتبط بمصالح الدولة والمجتمع، ويتمثل في الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ضد المتهم عند ارتكابه أيٍ من الجرائم المنصوص عليها نظامًا.  ومن المفترض أن رد الدعوى في الحق العام، والقضاء بعدم إدانة المتهم، يفتح الباب للنظر في الحق الخاص وإقامة دعوى تعويض ضد النيابة العامة، ولكن هذا ليس مطلقًا وليس كل من صدر لصالحه حكم بالبراءة؛ يثبت له الحق في التعويض، بينما لذلك ضوابط وشروط معينة يلزم تحققها. وفيما يلي سنقصل الحق الخاص ودعوى تعويض ضد النيابة العامة وشروطها.

خاصةً أن النظام الأساسي للحكم في المادة (36) منه نص على أن: “لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام”.

كذلك نص قرار المحكمة العليا: “أن الإدانة والعقوبة لا تكون إلا وفق أمر مجرم شرعًا أو نظامًا”، ولما كان هذا غير متحقق وصدر حكم بعدم ثبوت الإدانة، وقد تسببت النيابة في أضرار من قرارها بذلك، فإن المدعى عليه يتجه عادةً إلى إقامة دعوى الحق الخاص المتمثلة في “دعوى تعويض ضد النيابة العامة”.

المثال الشائع في هذا الأمر هوعدم صحة التوقيف في دعاوى حيازة المخدرات بقصد التعاطي

فبعد أن ثبت بموجب التقرير الكيميائي عدم إيجابية العينة المضبوطة للمادة المخدرة. ومع ذلك تستمر النيابة في الحبس وإحالة القضية للمحكمة. بل في بعض الأحيان يتم إصدار الحكم الابتدائي في غير صالح المدعى عليه، وقد يصل الأمر إلى المحكمة العليا لنقض الحكم.
لذا يمكنكم التحقق من تفاصيل هذه القضية في مقالعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي. وإن تحققت البراءة وعدم ثبوت عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي. وظهر خطأ للنيابة العامة في إيقافكم ابتداءً. فلا تترددوا في التواصل مع فريقنا بمكتب المختار؛ سيساعدكم في كل ما يلزم لإقامة دعوى تعويض ضد النيابة العامة. وسنظل بمتابعة القضية معكم بصورة مستمرة خطوة بخطوة؛ لحين أن تبشرنا بالقضاء بالتعويض بإذن الله.

الحق الخاص ضد النيابة

سنبين لك في (3) نقاط أهم ما يجب معرفته عن الحق الخاص ضد النيابة العامة بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية

  1. دعوى تعويض ضد النيابة العامة هي دعوى الحق الخاص تكون في حالة تجاوز المحقق في القضية صلاحياته في إيقاف المتهم والمدة المقررة للحبس الاحتياطي، بما يترتب عليه ضرر مباشر بالمتهم.
  2. فهي ترجع بصورة أساسية إلى خطأ ثابت من جانب المحقق، يشكل ركن المسؤولية الموجبة لتعويض المتهم عند ثبوت الأضرار.
  3. يتحقق الخطأ أيضًا من جانب المحقق إذا أطال مدة الحبس على المتهم دون مسوغ شرعي أو نظامي. أو بحبسه رغم أن الجريمة ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف.
دعوى تعويض ضد النيابة العامة

مستند النظام في إمكانية طلب الحق الخاص وإقامة الدعوى ضد النيابة العامة، هي المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية: ” إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية”.

الفرق بين التعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض عن السجن

التعويض عن الحبس الاحتياطي

  1. يكون التعويض عن الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم؛ فهو ناتج عن تجاوز المحقق في إجراءات الإيقاف والتحقيق أو عدم كافية الأدلة الموجبة لسجنه، أو استمرار الإيقاف دون أي مسوغ شرعي أو نظامي.
  2. التعويض عن الحبس الاحتياطي هو ناتج عن الخطأ الصادر من جانب المحقق.

التعويض عن السجن

  1. يكون التعويض عن السجن بعد صدور الحكم القضائي بعدم إدانة المتهم، فأساسه تصحيح أخطاء الحكم وتعويض المحكوم ضده عن الأضرار التي لحقت به سواء عند السجن أو الإيقاف.
  2. التعويض عن السجن هو ناتج عن خطأ من جانب المحقق ابتداءً بإحالة الدعوى ثم خطأ الدائرة بإصدار حكم غير قائم على أساس سليم.
  3. رغم أن الخطأ من جانب الدائرة ثابت أيضًا، ولكن هناك قاعدة فقهية تنص على أن: “يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء”.

ما معني قاعدة “يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء”؟

تعني أنه يتساهل في الإبقاء. وعند تطبيق القاعدة على دعوى تعويض ضد النيابة العامة، فهي تعني أن يتسامح ويتساهل في الإبقاء على الحبس -أي بعد ابتداءه وأثناءه- ما لا يغتفر عند ابتدائه، بمعني أدق أن البقاء يكون أسهل من الابتداء، وهذا ما يبرر إقامة الدعوى ضد النيابة العامة ولا تتحمل الدائرة المسؤولية عن السجن.

لأن النيابة العامة هي المتسببة والمباشرة لهذا الفعل ابتداءً، وبالتالي؛ تقع عليها كامل المسؤولية في التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه.

دعوى تعويض ضد النيابة العامة

اسباب رفع التعويض عن السجن

السبب الرئيس في رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة هي شعور الشخص المتضرربالأذى. وما تعرض له من ظلم وهوان وضرر جسيم ليس له فقط بل أيضًا لعائلته وأقاربه. لذا يرغب في الحصول على تعويض عادل جابر لهذه الأضرار. وعليه، سوف نعرض لكم أهم أسباب رفع التعويض عن السجن من قبِل المتهم.

8 أسباب لرفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة

 من الأسباب التي تدفع المتهم لإقامة دعوى تعويض ضد النيابة العامة ما يلي

  1. تجاوز المحقق المدة النظامية المقررة للإيقاف أو الحبس بـ 180 يوم بعد التمديد، وذلك دون وجود مبرر مشروع.
  2. تعمد النيابة الكيد والإضرار بالمتهم بإقامة الدعوى ضده دون أي دليل [وهي نادرًا حدوثها].
  3. إصدار النيابة الأمر بالحبس رغم أن الجريمة ليست من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ورغم عدم وجود أي مصلحة للتحقيق لهذا الأمر.
  4. عدم وجود أدلة كافية للإيقاف والحبس، ومع ذلك أمرت النيابة بالحبس وإحالة القضية.
  5. إذا تعرض المتهم للعنف البدني أو اللفظي أو النفسي من جراء السجن ومخالطته للمجرمين.
  6. يلجأ بصفة خاصةً إلى هذه الدعوى إن استمرالسجن أكثر من اللازم لحين ثبوت البراءة، كأن يصدر حكم قضائي بالإدانة ويتعرض المتهم من جرائه إلى السجن فعليًا.
  7. إذا تعرض المتهم إلى خسارة مادية؛ كخسارة دخله أو تكبده تكاليف لعلاجه أو خسائر مالية أخرى.
  8. إذا تعرض إلى أضرار معنوية -كما سنفصلها أدناه- بالإحراج وسط أهله وأقاربه وفي الأوساط الاجتماعية وتشويه سمعته.
دعوى تعويض ضد النيابة العامة

التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية

أوضح نظام الإجراءات الجزائية أحكام دعوى تعويض ضد النيابة العامة في المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، ويمكن لتبسط الموضوع أن نقسم أحكام الدعوى إلى محورين رئيسين هما شروط الدعوى والجهة المختصة وفق الآتي

رفع دعوى تعويض ضد النيابة

هناك شروط لرفع الدعوى هي تتمثل في الأركان اللازمة لإقامة الدعوى، وتنقسم إلى 3 أركان للتعويض

  1. ركن الخطأ: المتمثل في خطأ النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات الصحيحة والنظامية في الدعوى.
    • وأكبر خطأ في هذا الشأن: هو مخالفة النيابة لإجراءات نص المادة (124) من نظام الإجراءات الجزائية
  2. ركن الضرر: هذا يتمثل في إصابة المتهم بأضرار محققة من جراء خطأ النيابة العامة.
    • وهذه الأضرار قد تكون مادية وقد تكون معنوية، على النحو الذي سيرد تفصيله أدناه.
  3. علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر: تتمثل هذه العلاقة بين الخطأ الثابت على النيابة العامة وبين الأضرار اللاحقة بالمتهم، بمعني أن الضرر الذي أصاب هذا الأخير هو ناتج عن خطأ النيابة وليس أي سبب آخر.

إذا تحققت الأركان الثلاثة كانت دعوى تعويض ضد النيابة العامة صحيحة، وقائمة على مستند سليم من الشرع أو النظام، ويتم النظر فيها وتقدير التعويض للمحكوم ضده الجابر للضرر.

ويجب التنويه إلى ضرورة اللجوء إلى محامٍ مختص في هذه القضايا لمساعدتكم في إثبات تحقق الأركان الثلاثة ومدى انطباقها على الدعوى من عدمه، حتى لا تخسر قضيتكم وتتضيع عليك فرصة الحصول على التعويض دون داعي بعد إقامته دعوى تعويض ضد النيابة، فنحن جاهزين للتواصل معنا في أي وقت تحتاج فيه للمساعدة.

الجهة المختصة في التعويض عن السجن

الجهة المختصة في التعويض عن السجن حددها نظام الإجراءات الجزائية في نص المادة (215) منه، المتضمن الحق لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة أمد سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، أن يدعي بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.

وحددت نفس المادة المحكمة المختصة بأنها المحكمة “التي رفعت إليها الدعوى الأصلية” يعني أنها المحكمة الجزائية التي باشرت نظر الدعوى الأصلية وحكمت بعدم ثبوت الإدانة.

قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق

بداية قبل أن نتطرق إلى قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق، فإن البعض يتساءل عن التعويض الذي يمكن لنا المطالبة به أمام القضاء في دعوى تعويض ضد النيابة العامة. خاصةً أن الضرر لا يمس الشخص بمفرده بل يتطرق لعائلته أيضًا. وقد لا يكون ضرر مادي ملموس، بل هو ضرر نفسي وجسدي من تقيده حريته. فهل في هذه الحالة يحق له المطالبة به.

نجيب عن ذلك بتقسيم التعويض عن السجن إلى قسمين:

التعويض المادي عن الضرر المادي

 هو تعويض كل ما يترتب على الضرر من خسارة مادية يمكن تقديرها بقيمة مالية محددة. ويشمل الضرر المادي التي يمكن التعويض عنه

  1. خسارة مالية أو تلف ممتلكات أو فقدان القدرة على العمل والكسب؛ مثل فقد الوظيفة.
  2. فقدان أرباح مالية محققة.
  3. تكبده تكاليف ومصاريف علاجية بعد خروجه من السجن.
  4. أتعاب المحاماة في القضية الأصلية التي تكبدها للدفاع عن نفسه.

مستند ذلك ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. ويمكنك الاطلاع على المزيد حول تفاصيل وأحكام النظام ولائحته من المجلد المميز لمكتب المختار من “نظام المعاملات المدنية” التي يسهل عليكم عملية البحث عن الأحكام المتعلقة بـ دعوى تعويض ضد النيابة العامة

التعويض عن الضرر المعنوي

هو تعويض كل ما يترتب على الضرر من أضرار نفسية أو اجتماعية لا يمكن تقديرها بقيمة مادية محددة، ولكنها تؤثر على حياة الشخص وراحته النفسية. ويشمل الضرر المعنوي التي يمكن التعويض عنه

  1. الألم النفسي من تقييد الحرية والحزن والقلق والخوف.
  2. الشعور بالإهانة أو التحقير أو فقدان الكرامة.
  3. الاضطراب النفسي والاكتئاب أو القلق.
  4. التشهير وتشويه السمعة.
  5.  انقطاعه عن أهله وذويه.
دعوى تعويض ضد النيابة العامة

مستند ذلك ما صدّر حديثًا في نظام المعاملات المدنية بنص المادة (137) منه: “يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد”.

وكذلك الفقرة (1) من المادة 138 من نظام المعاملات المدنية: “يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي”، والفقرة (2) من نفس المادة: “يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي”.

الدفوع التي تتمسك بها عادة النيابة العامة في هذه الدعاوى

من واقع مباشرتنا لعدد كبير من قضايا “دعوى تعويض ضد النيابة العامة” فقد جمعنا لكم أهم الدفوع التي تتمسك بها النيابة العامة عادةً في مواجهة المدعى عليه في هذه القضايا. إليكم ما يلي

  1. قيام المتهم في موضع الشبهة، والتهمة لا توجب التعويض بل توجب التعزير.
  2. ما قرره الفقهاء من جواز حبس مجهول الحال حتى ينكشف أمره.
  3. عدم ثبوت الإدانة في القضايا الجزائية لا توجب التعويضات المالية.
  4. استخدام النيابة لسلطتها على وجه حق وعدم التعسف.
  5. الحكم لم يقضي صراحةً ببطلان إجراءات التحقيق، أو عدم سلامة إجراءات النيابة ونظاميتها.
  6. لم يثبت الكيدية من النيابة كما أنها شخصية معنوية عامة تهدف من رفع الدعوى العامة إلى تحقيق العدالة وحفظ الأمن وحماية المجتمع.
  7. دور النيابة دور حيادي تبحث عن الحقيقة وهذه هي غايتها فقط.

كل هذه الدفوع وأكثر قد تكون سببًا في رفض دعوى تعويض ضد النيابة العامة. وذلك إذا لم يتم الرد عليها من قبل محامي مختص. وبالتالي فإذا لم تكن لديكم الدراية والخبرة الكاملة بهذا النوع من القضايا، وحتى لا تضيع على نفسك فرصة هامة جدًا في إمكانية القضاء لك بالتعويض عن الحبس أو السجن؛ فإنه يتعين إسناد الأمر إلى محامٍ مختص، يتولى القيام بكل ما يلزم في الدعوى، وفريقنا بمكتب المختار للمحاماة جاهز وقت ما تحتاج؛ تواصل معنا عبر الواتس آب.

مقدار التعويض عن السجن

مقدار التعويض عن السجن لم يحدده النظام بمبلغ مالي محدد، بينما يختلف مقدار التعويض من قضية إلى أخرى وعلى حسب الأضرار التي لحقت بالمحكوم عليه ومدة السجن.

إليكم أهم (4) معايير يستند إليها في تحديد مقدار التعويض عن السجن

  1. إنه كلما زادت مدة السجن غير المشروع؛ زادت احتمال حصول المحكوم ضده على تعويض أعلى، لتقييد حريته مدة أطول.
  2. الأضرار المادية والخسارة المالية التي لحقت بالمحكوم ضده. فعلى سبيل المثال: فقد وظيفته وتعطل مصالحه، وغيرها من الخسائر والتكاليف التي تكبدها.
  3. الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بسمعة الشخص وعائلته وأقاربه بين أوساط الأشخاص في مجتمعه.
  4. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الأحكام السابقة المشابهة لموقف المتهم في تقديرها للتعويض كاستئناس منها لتقدير المبلغ الصحيح والتعويض العادل للمحكوم ضده.

أما عن مستند ذلك بموجب أحكام النظام، فإننا نشير إلى ما جاء -حديثًا- في نظام المعاملات المدنية في المادة (138) منه: “تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر).

دعوى تعويض ضد النيابة العامة

ما الضابط في تقدير التعويض؟

الضابط في تقدير التعويض هو تعويض عادل للضرر اللاحق بالمحكوم ضده، ويجبر الضرر كاملًا.

هل هناك أضرار لم يتم التعويض عنها؟

الإجابة: تتضمنها ما نصت على ذلك المادة (136) من نظام المعاملات المدنية على أن: “يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر”. وهذا يعني أن التعويض في دعوى التعويض ضد النيابة العامة يشمل كل الأضرار طالما تمكنت من إثباتها للدائرة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يرى أن تقدير التعويض يكون بأجرة المثل، ونذكر منهم

ما جاء في المغني (ج7/ ص429): “وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان، أحدهما: “يلزمه أجرة تلك المدة”.

بالإضافة إلى ما ورد في كشاف القناع في (ج4/ ص65): “وإن استعمله -أي الحر- كبيرًا كان أو صغيرًا، كرهًا، أو حبسه مدة فعليه أجرته”.

وكذلك في شرح المنتهى (ج2/ ص401): “وإن استعمله -أي الحر- كرهًا، في خدمة أو خياطة، أو غيرهما، فعليه أجرته، لاستيفائه منافعه المتقومة فيضمنها كمنافع العبد”.

وهنا يأتي دور المحامي المختص بشأن دعوى تعويض ضد النيابة العامة. والذي يساعدك في عرض كافة الإثباتات اللازمة وتوجيهك باللازم حتى تتمكن من إثبات الضرر، وما يعتبره النظام مستند صحيح وما لا يقبل كمستند. للوصول إلى تقدير قيمة عادلة للتعويض. فإذا كانت لديك دعوى تعويض ضد النيابة العامة؛ يمكنك التواصل معنا عبر الواتس آب.

تكاليف قضائية عن دعوى تعويض ضد النيابة العامة

يثور التساؤل كثيرًا عمّا إذا كان لقضية دعوى تعويض ضد النيابة العامة تكاليف قضائية مقررة أم هي معفية من التكاليف القضائية.

ج/ إن دعوى تعويض ضد النيابة العامة تعتبر من الدعاوى الجزائية المتعلقة بالحق الخاص، وقد قرر نظام التكاليف القضائية لهذا النوع من القضايا تكاليف قضائية، ولتحديد قيمتها نفرق بين

الحالة الأولى: إذا كانت القضية محددة القيمة

  1. فهي نسبة (5%) من مبلغ المطالبة إذا كان المبلغ أقل من (100,000) مائة ألف ريال.
  2. وهي نسبة (4%) من مبلغ المطالبة إذا كان المبلغ من (100,000) مائة ألف ريال -حتى مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال.
  3. وهي نسبة (3%) من مبلغ المطالبة إذا كان المبلغ من (500,000) ريال فأكثر، وأقل من مليون ريال.

ومستند ذلك ما نصت عليه المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

الحالة الثانية: إذا كانت القضية غير محددة القيمة

فإن مبلغ التكاليف القضائية سيكون (10,000) عشرة آلاف ريال.

مستند ذلك المادة (3) من نظام التكاليف القضائية: “ تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال”.

ولمزيد من المعلومات حول التكاليف القضائية المقررة؛ يمكنكم الاطلاع على المجلد المميز لمكتب المختار للمحاماة في هذا الشأن دليلك في التكاليف القضائية

علمًا بأنه يحق لك استرداد هذه القيمة المدفوعة في التكاليف القضائية في الحالات المنصوص عليها في النظام

المادة (16) من نظام التكاليف القضائية: “تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي

  1. إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
  2. طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
  3. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
  4. طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
  5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
  6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى”.

إذا كانت نيتك تتجه إلى إقامة دعوى تعويض ضد النيابة العامة، وتتسأل عما إذا كان عليها تكاليف قضائية أم لا؛ تواصل معنا عبر الواتس آب؛ بنفيدك باللازم.

احكام الحق الخاص   

نشاركم حكم قضائي مؤيد من المحكمة العليا، سبق القضاء فيه بالتعويض عن الحبس والإيقاف؛ بعد إثبات المدعى عليه للأضرار التي لحقت به من جراء الحبس غير المشروع، ولن تكتفي الدائرة بالمدة التي تم إيقافه فيها فقط لدى النيابة، بل أيضًا بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وعدم الإفراج عنه 👇

دعوى تعويض ضد النيابة العامة

بحث مفيد في قضايا التعويض

نُشاركم بحث مُفيد في قضايا التعويض. ويمكنكم الاستفادة منه إذا كنت بصدد إقامة دعوى تعويض ضد النيابة العامة. البحث بعنوان “تعويض المتهم عن مدة التوقيف pdf” يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من هنا.

وكذلك بحث بعنوان “التعويض عن السجن” للدكتور/عبدالكريم بن محمد اللاحم، يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من هنا

أهم الأسئلة الشائعة عن دعوى تعويض ضد النيابة العامة

ضد من تقدم دعوى تعويض عن السجن؟

ج/ حددت المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية أن المحكمة المختصة بنظر قضايا التعويض عن السجن هي المحكمة "التي رفعت إليها الدعوى الأصلية" يعني أنها المحكمة الجزائية التي باشرت نظر الدعوى الأصلية وحكمت بعدم ثبوت الإدانة.

طريقه الحصول على تعويض عن السجن

ج/ يقم المدعى عليه بعد القضاء بعدم ثبوت الإدانة أو الإفراج عنه، بإقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به سواء المادية أو المعنوية، ثم تقم الدائرة بنظر الدعوى، وإن ثبت صحتها تحكم الدائرة بالتعويض الجابر للضرر.

كم تعويض السجين البريء في السعودية

 

ج/ لم يحدد النظام مبلغ تعويض معين، بينما يختلف الضرر من شخص إلى آخر، ولكن الضابط في ذلك هو التعويض عن كل ما يلحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب حسب ما نصت عليه المادة (137) من نظام المعاملات المدنية.

متى يحكم القاضي بالتعويض؟

ج/ يتحقق القاضي من (3) أركان للقضاء بالتعويض، الأول: هو الخطأ الثابت على النيابة العامة بإيقاف المدعى عليه دون سبب أو مبرر مشروع، الثاني: هو ثبوت الضرر الفعلي اللاحق بالمدعى عليه من جراء الإيقاف أو الحبس. والثالث: هو علاقة السبيبة بينهما.

1 Comment

Leave A Comment