متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ إذا كنت تعرضِت إلى ضرر، هجر، سوء عشرة، تعاطي الزوج للمخدرات، امتناع الزوج عن النفقة، أو مشكلة في الأنجاب أو مرض نفسي، وتتساءلين عن أسباب فسخ النكاح وحقك في الفسخ بدون عوض؟ فإن هذا المقال سيرشدكِ إلى الإجابة الواضحة على كل حالة من الحالات وفق نظام الأحوال الشخصية ولائحته.
وستجدين شرح مُفصل لأسباب فسخ النكاح مع أمثلة من القضايا الواقعية و الأحكام السابقة؛ حتى يتضح لكِ كيف يمكنكِ إثبات الضرر وما الخطوات القانونية التي يمكنك اتخاذها لنجاح قضيتك.
جدول محتويات المقال
متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض
يشترط النظام شرطين أساسين حتى يحكم القاضي بفسخ النكاح بدون عوض، وهما:
- وجود سبب شرعي موجب للفسخ.
- القدرة على إثبات هذا السبب أمام المحكمة.

مستند ذلك وفق المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية: “تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر”.
نستخلص أن: فسخ النكاح أمر راجع للمحكمة؛ فيجب تقديم الأدلة التي تثبت أسباب فسخ النكاح لإقناع المحكمة بها.
هل يساعد القاضي الزوجة في إثبات سبب الفسخ؟
ج/ نعم، يساعد القاضي الزوجة في بعض الحالات في مسألة إثبات سبب فسخ النكاح، ومثال ذلك:
- إحالة الزوج إلى المستشفى إذا طلبت الزوجة من المحكمة إحالة الزوج لتحليل تعاطيه للمخدرات، وعند ثبوت التعاطي، تصدر المحكمة حكمًا بالفسخ.
- قبول الشهادة بالاستفاضة والشهرة لإثبات وقوع الضرر، حسب ما نصت عليه المادة (27) من لائحة نظام الأحوال الشخصية:“تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تُقبل هذه الشهادة على نفي الضرر”.
- ولمعرفة المزيد عن الأسئلة التي قد يطرحها القاضي أثناء الجلسات قبل رفع الدعوى على “ناجز“،، يُمكنك الاطلاع على هذا [أسئلة القاضي عند فسخ النكاح: 9 أسئلة وإجاباتها].
لكن ماذا يحدث إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر؟
إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر أو تعذر الإصلاح، تُحيل المحكمة الأمر إلى حكمين لحل النزاع، استنادًا إلى المادة (109) من نظام الأحوال الشخصية.
وفي هذا السياق قد تتساءل الزوجة: متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ يحدث هذا عندما تقدم أدلة قوية تثبت وقوع الضرر الذي يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.
هل يستطيع الزوج إبطال فسخ عقد النكاح بدون عوض؟
نعم للزوج الاعتراض على حكم فسخ النكاح بدون عوض؛ فمجرد حصولكِ على حكم من القاضي الابتدائي بفسخ النكاح دون عوض لا يعد ضمانة مطلقة؛ وذلك لأن الزوج يعد محكوم عليه في هذه الحالة فيكون من حقه الاعتراض على هذا الحكم.
فللزوج استئناف الحكم إذا رأى عدم صحته،كأن يصدر القاضي حكمه بفسخ النكاح دون وجود سبب من الأسباب المعتبرة نظامًا أو حكم بالفسخ بناءً على سبب لم يتم إثباته بشكل صحيح، أو حكم بالفسخ دون عوض دون توفر مقتضى ذلك، وقد تحدثنا في مقال سابق مفصلًا عن [استئناف ونقض حكم فسخ نكاح].
مقالات ذات صلة:
مقال: [شرح المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية: الفرق بين الطلاق والفسخ].