يُعدّ الفصل التعسفي من أكثر الممارسات إجحافًا وظلمًا التي قد يتعرض لها العامل في بيئة العمل، حيث يتم إنهاء خدماته دون أي مبرر مشروع أو أسباب نظامية واضحة.
ونظرًا لخطورة هذا التصرف، فقد كفل نظام العمل السعودي للعامل حقوقًا ومُستحقات مالية تُعرف باسم تعويضات الفصل التعسفي، وفيما يلي نعرض تفصيل هذه التعويضات.
ما هو الفصل التعسفي؟
يُعرّف الفصل التعسفي بأنه إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب مشروع أو مبرر نظامي يبرّر هذا الإنهاء. وتشمل بعض حالات الفصل التعسفي ما يلي:
- الفصل دون إخطار مسبق: يُعدّ إنهاء عقد العمل دون إعطاء العامل إخطارًا مسبقًا من أكثر حالات الفصل التعسفي شيوعًا بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة.
- الفصل بغير حالات المادة 80 من نظام العمل: حيث تلك المادة حددت تسعة حالات يحق في أي منها لصاحب العمل فصل العامل ويكون الفصل مشروعًا.
- الفصل بسبب عدم التوافق بين العامل وصاحب العمل: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب ممارسته لحقوقه النظامية، مثل حقّه في التعبير عن رأيه.
- الفصل دون سبب وجيه: في بعض الحالات، قد يُقدم صاحب العمل سببًا لإنهاء عقد العمل، لكن هذا السبب قد لا يكون مبرّرًا أو منطقيًا.
ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي؟
تختلف قيمة التعويضات الممنوحة للعامل في حالة الفصل التعسفي باختلاف نوع عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومع ذلك توجد بعض العوامل المشتركة التي تؤثر على قيمة التعويض، وهي:
- مدة خدمة العامل: كلما زادت مدة خدمة العامل، زادت قيمة التعويض.
- الراتب الأساسي للعامل: يتم احتساب التعويض على أساس الراتب الأساسي للعامل.
- الأضرار التي لحقت بالعامل: قد تشمل الأضرار التي لحقت بالعامل فقدان الدخل، وصعوبة إيجاد وظيفة جديدة، والنفقات الطبية والنفسية.
ويتم حساب التعويضات بناءً على المادة 77 من نظام العمل، ويكون ذلك على النحو التالي:
1- إذا تضمن عقد العمل بندًا أو شرطًا يحدد مبلغ التعويض الذي يستحقه العامل في حالة الفصل التعسفي؛ فإنه لا يستحق سوى هذا المبلغ المحدد دون أي زيادة.
2- إذا كان مبلغ التعويض المتفق عليه في عقد العمل أقل من أجر العامل لمدة شهرين؛ فإنه يعد لاغيًا، ويتم حساب التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي بما يعادل أجر شهرين.
3- إذا لم يتضمن عقد العمل بندًا أو شرطًا يحدد مبلغ التعويض، فيجب التفرقة بين ما إذا كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة.
- فلو أنه عقد محدد المدة؛ فيتم حساب التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي بما يعادل كامل أجر المدة الباقية من العقد.
- أما لو كان عقد العمل غير محدد المدة؛ فيتم حساب التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي بما يعادل أجر (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تقل التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي عن أجر شهرين، وفقًا للمادة 77 من نظام العمل
ويمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنقوم بدراسة عقد عملكم، وتحديد مدى إمكانية المطالبة بالتعويض، وتحديد مقدار التعويض الذي يمكن أن تطالبون به.
كيف يمكن للعامل الحصول على تعويضات الفصل التعسفي؟
1) تقديم شكوى إلى مكتب العمل: يجب على العامل تقديم شكوى إلى التسوية الودية بمكتب العمل الذي يقع في نطاق مقر عمله.
2) سيتم عقد جلسات أما لجنة التسوية الودية: يتعين على العامل حضورها ومحاولة الوصول إلى اتفاق مع صاحب العمل؛ لإنهاء النزاع.
3) في حال عدم التوصل لاتفاق؛ فيجب على العامل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية؛ للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي.
4) يتعين إقامة الدعوى خلال (12) شهرًا من تاريخ الفصل التعسفي، وإلا سقط حق العامل في الرفع.
5) يجب تحرير الدعوى أمام المحكمة العمالية تحريرًا كافيًا مع بيان مقدار التعويض المطالب به، وإرفاق ما يثبت صدور محضر من التسوية الودية بتعذر الصلح.
شكوى الفصل التعسفي
بعد أن تم بيان كافة الأمور المتعلقة بالتعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي، لم يتبقَ سوى أن نبين الإجراءات اللازم اتباعها لتقديم شكوى الفصل التعسفي.
وهذا فيديو توضيحي يبين إجراءات تقديم شكوى الفصل التعسفي.
وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا، آملين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال اقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.
موضوعات ذات صلة: