المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
“كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث”.
شرح المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة الثالثة بعد المائة على أن أي إنهاء للزواج بقرار من المحكمة (مثل الخلع أو الفسخ لأسباب شرعية) يُعتبر فسخًا، وليس طلاقًا.
وبما أنه فسخ، فهذا يترتب عليه ما يلي
- فهو (فرقة بائنة بينونة صغرى (يعني لا يمكن الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين لو أراد الزوجان العودة لبعض.
- ولا يُحتسب هذا الفسخ من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج (فيبقى للزوج ثلاث طلقات كاملة).
فالخلاصة: الفسخ القضائي ما ينقص عدد الطلقات ولا يعتبر طلاقًا عاديًا.
مجلد نظام الاحوال الشخصية ولائحته التنفيذية
يٌُمكنكم الاطلاع والاحتفاظ بنسخة من مجلد “مكتب المختار للمحاماة” بتنظيم نظام الاحوال الشخصية الجديد pdf مع اللائحة لعام 1446ه.
أهم الاسئلة الشائعة عن المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
1 Comment
فسخ عقد النكاح: مراحل الدعوى خطوة بخطوة 1446هـ
[…] المذكورة مع أهم الاسئلة الشائعة بصدد هذه المادة في مقال شرح المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية: الفرق بين الطلاق […]