شرح المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية: فسخ عقد النكاح للضرر

المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية - اطلب استشارة من محامي مختص

المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية

جاء نص المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية: “1- لكل من الزوجين   طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالمًا بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل. 2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية: “لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة”.

شرح المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية

  • يحق للزوج أو الزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الطرف الآخر عِلّة (مرض أو أمر يسبب ضررًا أو نفورًا ويمنع المعاشرة الزوجية).
  • هذه العلة قد تكون موجودة من قبل الزواج أو ظهرت بعد الزواج.
  • لكن إذا كان الشخص يعرف بالعلة وقت العقد أو بعدها ورضي بها (سواء بالتصريح أو من خلال التصرفات)، فلا يقبل يطلب الفسخ.
  • يمكن للمحكمة الاستعانة بخبراء (مثل الأطباء) لتحديد العلة ومدى تأثيرها.

شرح المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية

  • إذا سكتت الزوجة وما طالبت مباشرة بفسخ الزواج بسبب العلة الموجودة في الزوج، لا يسقط حقها في الفسخ.
  • الصمت وحده لا يعتبر رضا أو قبول بالعلة.

الخلاصة: يمكن الفسخ إذا كان هناك علة ضارة تمنع الحياة الزوجية، لكن شرط عدم الرضا بهذه العلة، وسكوت الزوجة لا يعني موافقتها.

حكم قضائي في قضية فسخ نكاح للضرر

تطبيقًا للمادة 104 من نظام الأحوال الشخصية والمادة 26 من اللائحة التنفيذية؛ فإننا نعرض لكم مُلخص حكم قضائي مُشابهة لهذه الحالة.

  • حيث طلبت المدعية: فسخ العقد للأذي، حيث التعرض للضرب والحبس بلا طعام أو شراب.
  • كان رد المدعي: إنكار الضرب والحبس.

انتهى القاضي في حكمه: إلى أنه بعث حكمين بين الزوجين فرأيا التفريق بينهما علي عوض، ثم جرى تقدير العوض المناسب، وصدّر الحكم بفسخ نكاح المدعية عليه على العوض المذكور، وأفهمها بأن عليها العدة الشرعية ، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

مجلد نظام الاحوال الشخصية ولائحته التنفيذية

يٌُمكنكم الاطلاع والاحتفاظ بنسخة من مجلد مكتب المختار للمحاماة” بتنظيم نظام الاحوال الشخصية الجديد pdf مع اللائحة لعام 1446ه.

أهم الاسئلة الشائعة عن المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية

كيف أقنع القاضي بالفسخ؟

ج/لإقناع القاضي بفسخ عقد الزواج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. وجود سبب شرعي ونظامي: يجب أن يكون لديك سبب مشروع للفسخ، مثل الضرر أو العلة المنفرة أو الامتناع عن النفقة أو سوء المعاملة.

  2. تقديم الأدلة والإثباتات: جهزي أدلة واضحة مثل:

    • محادثات أو رسائل تثبت الضرر.
    • تقارير طبية إذا كان السبب صحيًا.
    • شهادة شهود على المعاناة.
    • حكم قضائي سابق ضد الزوج (إن وجد).
  3. التأكيد على عدم الرضا بالعلة: إذا كنتِ تعلمين بالعلة لاحقًا، أو لم ترضي بها بشكل صريح، فهذا يدعم موقفك القانوني.

  4. طلب تقرير من أهل الخبرة: يمكنك طلب تقييم من المختصين (مثل الأطباء أو الاستشاريين) إذا كان السبب متعلقًا بصحة الزوج أو علة تمنع المعاشرة.

  5. الاستناد إلى المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية واللائحة التنفيذية: استشهدي بأن النظام يضمن حق الزوجة في الفسخ حتى لو تأخرت في المطالبة.

  6. التعاون مع محامٍ متخصص: لضمان تقديم القضية بشكل قانوني قوي يدعم موقفك أمام القاضي.

كيف أثبت سوء العشرة؟

ج/ البينة قد تكون [محادثة أو تسجيل صوتي أو شهادة شهود أو مستند أو غيرهما مما يصلح الاستناد إليه]
إذا لم يوجد بينة فللمحكمة أن تساعد المدعية في استجلاب بينتها كأن:
- تدعي المرأة أنَّ زوجها يشرب المسكر أو يستخدم المخدرات: فتكتب المحكمة للمستشفى لتحليل الدم لمعرفة مدى تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات .

- كذلك تكتب للأدلة الجنائية للسؤال عن صحيفة سوابقه.

تواصل عبر الواتس آب مباشرةً

في حال كنتِ بحاجة إلى استشارة قانونية حول المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية أو فسخ عقد النكاح، وسنساعدكِ في اتخاذ القرار المناسب وفقًا لوضعكِ القانوني.

1 Comment

Leave A Comment

المستشار في انتظارك
استفسر على أي شيء تحتاجه الآن.