المادة 106 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 106 من نظام العمل السعودي على أنه: “يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
1 – أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2 – إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 – إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 – الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة”.
شرح المادة 106 من نظام العمل السعودي
أجاز نظام العمل لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (98، 101، والفقرة الأولى من المادة (١٠٤ ) من هذا النظام) والخاصة بتحديد ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة والعطلة الأسبوعية وذلك في الحالات الآتية:
1- أعمال الجرد والتصفية السنوية وإعداد الميزانية.
بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يتم فيها تشغيل العمال في تلك الحالات على ثلاثين يومًا في السنة سواءً كانت هذه الثلاثين يومًا متصلة أو متفرقة.
2- مواجهة الخطر أو إصلاح ما نشأ عنه.
مثل وقوع حوادث خطرة مفاجأة (كالحريق أو السيول أو الزلازل… إلخ) أو إصلاح الآثار الناتجة عن مثل هذه الحوادث، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف ( كالعمل على نقل وحفظ مواد وخامات مخزنة في حال السيول… إلخ).
3- حاجة وضغط العمل غير العادية.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، كالحاجة للانتهاء من تصنيع منتج قارب موعد تسليمه للعميل تجنبًا لتحمل المنشآت غرامات تأخير – وكحالات الطوارئ في المستشفيات في حالة الكوارث الوبائية… إلخ).
4- الأعمال الموسمية والمناسبات.
كالأعمال المرتبطة بالمواسم والمناسبات الأخرى أو الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير، ومن ذلك المنشآت التي تعمل في مجال نقل وإعاشة أفواج الحج أو العمرة.
وفي جميع الأحوال فلقد اشترط النظام ضرورة توافر شرطان في الحالات السابق ذكرها هما:
- ألا تزيد ساعات العمل الفعلية في جميع الأحوال على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة خلال الأسبوع.
- أن يُحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يُسمح بها في السنة.