المادة 109 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 109 من نظام العمل السعودي

المادة 109 من نظام العمل السعودي

المادة 109 من نظام العمل تنص على أنه: “1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.

2 – يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.”.

شرح المادة 109 من نظام العمل السعودي

يمكن تعريف الإجازة السنوية: بأنها أيام الإجازة التي يحصل عليها العامل بصفة دورية عن كل عام قضاه العامل في خدمة صاحب العمل، وتختلف أيام الإجازة السنوية باختلاف فترة خدمة العامل على النحو الآتي:

أولًا: إذا كانت مدة خدمة العامل خمس سنوات فأقل

فيستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا عن العام الواحد.

ثانيًا: إذا كانت مدة خدمة العامل أكثر من خمس سنوات متصلة

فيستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يومًا.

وما تجدر الإشارة إليه أن أيام الإجازة السنوية المنصوص عليها بالفقرتين أعلاه، هي الحد الأدنى لأيام الإجازة السنوية التي تستحق للعامل عن كل عام،

ولا يجوز الاتفاق على منح العامل أيام إجازة أقل من هذا العدد ولو بموافقة العامل، إلا أنه يجوز زيادة عدد هذه الأيام سواء بالاتفاق بعقد العمل أو بلائحة تنظيم عمل المنشأة.

ضوابط تمتع العامل بالإجازة السنوية

تُمنح الإجازة السنوية للعامل حسب المادة 109 من نظام العمل، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

الضابط الأول: الأجر المستحق خلال فترة الإجازة السنوية ووقت استحقاقه.

يستحق العامل أجرًا كاملًا، وهو الأجر الفعلي شاملًا البدلات، عن كامل مدة الإجازة السنوية، ويلتزم صاحب العمل بسداد أجر الإجازة مقدمًا عند حلول موعد بدء العامل التمتع بها، بمعنى أن صاحب العمل يلتزم بسداد أجر الإجازة كاملًا للعامل قبل تمتع العامل بهذه الإجازة.

الضابط الثاني: مواعيد التمتع بالإجازة.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته السنوية في سنة استحقاقها فلا يجوز تجميع الإجازات السنوية أو تأجيلها لعام آخر إلا وفقًا للاستثناء المنصوص عليه بالمادة (۱۱۰) من نظام العمل.

تعرف على/ المادة 110 من نظام العمل.

الضابط الثالث: التعويض عن الإجازة.

لا يجوز حرمان العامل من التمتع بإجازته السنوية مقابل عوض مالي أثناء مدة خدمته لدى صاحب العمل، فيجب أن يحصل العامل على أيام إجازته السنوية ولا يجوز العوض عنها أثناء الخدمة،

أما في حال انتهاء الخدمة فإنه يجب أن يحصل العامل على عوض أو أجر أيام الإجازة التي لم يتمتع بها عملًا بالمادة ١١١ من نظام العمل.

تعرف على/ المادة 111 من نظام العمل.

تنويه هام:

إن أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على عدم استحقاق العامل للإجازة السنوية أو لجزء منها أو أي إقرار أو تنازل من العامل -أثناء سير العلاقة العمالية- ولو تم بإرادة العامل الحرة عن الإجازة أو جزء منها يُعد هذا الاتفاق أو التنازل باطلاً وكأن لم يكن، عملًا بنص المادة الثامنة من هذا النظام.

ويحق للعامل العدول عنه والمطالبة بكامل أيام إجازته السنوية التي لم يتمتع بها ويطالب كذلك بأجرها، كما يجوز الاتفاق مع العامل على عدد أيام الإجازة السنوية أكثر مما نص عليه النظام سواء ضمن عقد العمل أو بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.

تعرف على/ المادة 8 من نظام العمل.

الضابط الرابع: تنظيم مواعيد الإجازة.

لصاحب العمل أن ينظم أوقات ومواعيد حصول العاملين على إجازتهم السنوية وفقًا لمقتضيات وحاجة العمل بأن يمنحها للعاملين بالتناوب فيما بينهم بحيث يضمن استمرار سير العمل، أو تحديد فترات معينة من العام لتمتع العاملين بالإجازة السنوية خلالها،

على أن يلتزم صاحب العمل بإخطار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة وبوقت كافٍ لا يقل عن (30) يومًا قبل موعد بدء الإجازة.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن