المادة 111 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 111 من نظام العمل

المادة 111 من نظام العمل

تنص المادة 111 من نظام العمل على أنه: “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.

شرح المادة 111 من نظام العمل

لا يجوز استبدال إجازة العامل السنوية بتعويضه عنها بمقابل نقدي إذا كانت العلاقة العمالية ما زالت مستمرةً ولم تنتهِ، وذلك على النحو السابق تفصيله في شرحنا للمادة (۱۰۹) من هذا النظام.

أما إذا انتهت العلاقة العمالية قبل أن يتمتع العامل بإجازته السنوية أو ببعض أيامها أو لم يحصل على أجرها لأي سبب من الأسباب، فله أن يطالب بها.

ويلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل ما يُعادل أجر أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل على أجرها خلال مدة خدمته أو التي لا يستطيع صاحب العمل أن يثبت أنه قد منع العامل أجرها.

مثال لكيفية حساب بدل أجر الإجازة السنوية

إذا كانت مدة خدمة العامل ثلاث سنوات وستة أشهر؛ فتكون أيام الإجازات المستحقة نظامًا للعامل (ما لم يتم الاتفاق على عدد أيام أكثر مما ورد بنظام العمل) عن كامل مدة خدمته هي:

مدة الإجازة عن الثلاث سنوات: (21) يوم × (3) سنوات = (63) يومًا.

وعن الستة أشهر: (21) يوم + (12) شهر = (1.75) يومًا عن الشهر الواحد.

فتكون أيام الإجازة عن الستة أشهر (1.75) يومًا × (6) أشهر = (10.5) يومًا.

ليكون؛ إجمالي أيام الإجازة المستحقة عن كامل مدة الخدمة = (63) يومًا + (10.5) يومًا = (73.5) يومًا.

وعليه، إذا كان الأجر الفعلي للعامل هو (4500) ريال؛ فيكون أجره اليومي = (4500) ÷ (30) يوم [عدد أيام الشهر] = (150) ريال أجر اليوم الواحد.

فيكون إجمالي الأجر المستحق للعامل مقابل أيام الإجازة التي لم يحصل على أجرها خلال فترة خدمته هو:

(150) ريال [أجر اليوم] × (73.5) يومًا [أيام الإجازة المستحقة ولم يتمتع بها] = (11.025) ريال.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن