المادة 113 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 113 من نظام العمل السعودي على أنه: “مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها”.
[njwa_button id=”20261″]
شرح المادة 113 من نظام العمل
لقد منحت هذه المادة من نظام العمل للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في حالات ومناسبات محددة تختلف فيها عدد أيام الإجازة باختلاف الحالة أو المناسبة وفقًا للموضح بنص المادة.
وفي هذا الشأن يتعين إيضاح المقصود بما يلي:
1- أصول العامل: وهم ( الأب ، والجد والأم، والجدة… وإن عَلَوا).
2- فروع العامل: وهم (الأبناء، والبنات وأبناء البنين وبنات البنين… وإن بعدوا).
أحوال استحقاق الإجازة
وفقًا لهذه المادة يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لأي من هذه الحالات، كشهادة الميلاد في حال ولادة مولود للعامل أو صورة وثيقة الزواج، أو شهادة وفاة أحد أصول أو فروع العامل… ونحو ذلك.
وإذا امتنع العامل عن تقديم هذه الوثائق المطلوبة من صاحب العمل؛ فيحق للأخير أن يرفض طلب الإجازة المقدم من العامل، وإذا غاب تعتبر من أيام الغياب التي يحسم على إثرها من الأجر.
[njwa_button id=”20261″]