المادة 53 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يكثر الحديث عنها في أوساط العمل، سواء من قِبَل العامل أو صاحب العمل الذين يدخلون في علاقة عمالية حديثة.
لكونها تتناول تنظيم مسألة فترة التجربة، وتحدد مدتها، وآلية تجديدها، وكيفية الاتفاق عليها، ومدى إمكانية قصر حق الإنهاء خلالها على طرف دون الآخر.
المادة 53 من نظام العمل
تنص المادة 53 من نظام العمل على أنه: “إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما”.
شرح المادة 53 من نظام العمل
لقد وضع نظام العمل قواعد تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال فترة التجربة ليتحقق صاحب العمل من كفاءة أداء العامل لعمله المكلف به، ويقدر العامل مدى مناسبة طبيعة العمل له من عدمها.
ولا تطبق هذه القواعد إلا بوجود اتفاق صريح على تحديد فترة تجربة ضمن عقد العمل المحرر بين الطرفين، ومن أهم القواعد التي وضعها النظام والتي تحكم العلاقة بين الطرفين خلال فترة التجربة هي على النحو الآتي:
1- تحديد مدة التجربة تحديدًا دقيقًا ضمن العقد على ألا تتجاوز مدتها (90 يومًا)، ويجوز أن يتم الاتفاق على أن تقل فترة التجربة عن هذه المدة.
٢- في حالة عدم تضمين عقد العمل لفترة التجربة فإنه لا يجوز لأي طرف إنهاء العقد إلا بنهاية مدته، أو أن يكون الإنهاء قبل انتهاء مدة العقد لسبب مشروع مثل حالات الانهاء المنصوص عليها بالمادة ٧٤ أو ۸۰ أو غيرها من الأسباب المشروعة.
3- يجوز للعامل وصاحب العمل الاتفاق قبل انتهاء فترة التجربة كتابيًا على تمديد فترة التجربة لفترة أخرى بحيث لا يزيد إجمالي فترة التجربة بعد التمديد عن ١٨٠ يومًا.
4- ويجوز أن يكون التمديد لأكثر من مرة شريطة ألا يزيد إجمالي فترة التجربة عن ١٨٠ يومًا، وذلك في حال كانت فترة التجربة أقل من ٩٠ يومًا، كأن يتفق الطرفان مثلًا أن تكون فترة التجربة ٦٠ يومًا، فيجوز قبل انتهائها الاتفاق كتابيًا على التمديد لمدة ٦٠ يومًا أخرى لتصبح فترة التجربة ١٢٠ يومًا، ثم الاتفاق كتابيًا مرة أخرى على التمديد لمدة ٦٠ يومًا؛ ليصبح إجمالي فترة التجربة ١٨٠ يومًا.
5- لا يُحسب ضمن فترة التجربة إجازات الأعياد ( الفطر والأضحى) وكذلك أيام الإجازات المرضية.
مثال للتوضيح؛ إذا تم الاتفاق على أن تكون فترة التجربة ٩٠ يومًا، وتخلل هذه الفترة أربعة أيام إجازة الأضحى بالإضافة إلى ثلاث أيام إجازة مرضية فيُضاف لمدة التجربة أيام إجازة عيد الأضحى وأيام الإجازة المرضية (٤+۲) لتنتهي فترة التجربة بعد مرور (٩٧ يومًا) من تاريخ بدايتها.
6- يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل في أي وقت شاء خلال فترة التجربة دون أن يتحمل الطرف المنهي للعلاقة العمالية أي تعويض للطرف الآخر.
7- ويجوز الاتفاق على إعطاء الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة لأحد الطرفين دون الآخر سواء تم الاتفاق أن يكون حق الإنهاء لصاحب العمل وحده أو للعامل وحده.