المادة 59 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 59 من نظام العمل السعودي

المادة 59 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 59 من نظام العمل السعودي على أنه: “لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري”.

شرح المادة 59 من نظام العمل السعودي

قسمت المادة 59 من نظام العمل العمال على أساس الأجر إلى خمسة فئات وهي:

1- فئة يُقدر أجرها على أساس شهري (وهي الصورة الأكثر انتشارًا في العلاقات العمالية).

٢- فئة يُقدر أجرها على أساس اليوم (وغالبًا تُعرف هذه الفئة بعمال اليومية ).

3- فئة يُقدر أجرها على أساس أسبوعي ( وهم الذين يحصلون على أجرهم نهاية كل أسبوع).

4- فئة يُقدر أجرها على أساس عدد القطع التي ينتجها العامل (وهم عمال الإنتاج ).

5- فئة يُقدر أجرها على أساس ساعات العمل الفعلية، ويُحدد أجر العامل لهذه الفئة بالساعة، ويقدر إجمالي الأجر بعدد ساعات العمل الفعلية).

وجاءت تلك المادة لتحظر على صاحب العمل قيامه بتغيير فئة العامل ذي الأجر الشهري إلى أي فئة أخرى من الفئات المذكورة أعلاه.

واستثناء من هذا الحظر فقد أجاز نظام العمل تغيير فئة العامل ذي الأجر الشهري إلى أي فئة أخرى في حالة واحدة فقط وهي موافقة العامل الصريحة والكتابية على ذلك التغيير.

وإنه في حال موافقة العامل على تغيير فئته إلى فئة أخرى فإن ذلك التغيير لا يترتب عليه الإخلال بأي حق من الحقوق التي اكتسبها العامل عن المدة التي قضاها بفئته السابقة التي كان عليها قبل التغيير (الشهري).

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن