المادة 8 من نظام العمل
تنص المادة 8 من نظام العمل على أنه: “يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل”.
شرح المادة 8 من نظام العمل
لقد فرقت هذه المادة بشأن ترتيب أثر البطلان بين مرحلتين نوضحهما على النحو الآتي:
المرحلة الأولى: مرحلة تحرير عقد العمل وفترة سريانه:
إذ لا يجوز عند البدء في صياغة وتحرير عقد العمل تضمينه شرطًا أو التزامًا يُخالف أحكام نظام العمل وإلا كان هذا الشرط باطلاً، مع بقاء باقي بنود العقد الأخرى التي لا تخالف النظام صحيحة وسارية.
كما لا يجوز بعد التعاقد وأثناء سريان العقد وإلى ما قبل تاريخ انتهاء العلاقة العمالية الاتفاق على تخفيض أو إلغاء أي حق من حقوق العامل التي نص عليها النظام،
ويقصد بالحقوق النظامية هنا علي سبيل المثال لا الحصر: (الحد الأقصي لعدد ساعات العمل -مستحقات نهاية الخدمة -رسوم والإستقدام -الاجازة السنوية أو أجرها …الخ).
فإذا ما اتفق صاحب العمل مع العامل أثناء توقيع عقد العمل أو بعد توقيعه وخلال فترة سريان العلاقة العمالية على أن يتحمل العامل تكاليف استقدامه من بلده أو أنه يتحمل أي رسوم حكومية فرضها النظام على صاحب العمل (كرسوم استخراج وتجديد الإقامة أو رخصة العمل … إلخ) أو تنازل العامل عن أجر إجازته السنوية أو حقوق نهاية الخدمة… إلخ، فإن أيًا من هذه التنازلات ولو تمت بإقرار كتابي من العامل أو تضمنها عقد العمل تكون باطلة، ولا يُعتد بها وتعتبر كأن لم تكن وللعامل الرجوع عن هذا التنازل والمطالبة بكافة حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.
ويجوز الاتفاق على خلاف ما نص عليه هذا النظام إذا كان ذلك الاتفاق أكثر فائدة للعامل مما نص عليه النظام، ويكون صاحب العمل حينها ملزمًا بهذا الاتفاق؛ حيث إن الغاية من الحظر المنصوص عليه بهذه المادة هو حماية حقوق العامل (باعتباره -عادة- هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية أو يجهل حقوقه التي كفلها له النظام خاصة أثناء إبرام العقد أو أثناء سريان العلاقة العمالية).
لذلك؛ أجازت هذه المادة اتفاق طرفي علاقة العمل على مخالفة أحكام هذا النظام المتعلقة بحقوق العامل النظامية إذا كان الاتفاق يحقق فائدة أكبر للعامل مما تضمنه نظام العمل أو لائحته التنفيذية.