المادة 85 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 85 من نظام العمل

المادة 85 من نظام العمل تجيب بمنتهى البساطة على تساؤل هام يثور في ذهن أغلبية العمال عند انتهاء عقد العمل، ألا وهو

هل استحق مكافأة نهاية الخدمة إذا تقدمت باستقالتي من العمل وتركته، وإذا استحق فما مقدراها وكيفية استحقاقها؟

فهذه المادة ارست خط وسط بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل ووازنت بين كليهما في مسألة استحقاق المكافأة بعد انتهاء العقد بموجب الاستقالة؛

حيث أعطت العامل الحق في ترك العمل سواء للبحث عن وظيفة أعلى ومميزات أكثر أو لتحقيق غاية أو هدف يرغب به بالسفر إلى مدينة أخرى أو أي سبب أخر غير مشروع يرجع إلى العامل وحده،

وفي نفس الوقت لم تجور على حق صاحب العمل، وتكلفه كامل مكافأة نهاية خدمة على أساس مدة لم يقضيها العامل في العمل، ولم يلتزم فيها بأحكام العقد،

ولمعرفة أكثر عن أحكام استحقاق وتقدير المكافأة؛ تابعونا في هذه المقال المفصل لشرح المادة 85 من نظام العمل.

المادة 85 من نظام العمل

حيث نصت المادة 85 نظام العمل على أن: “إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر”.

شرح المادة 85 من نظام العمل

بدايةً قبل الخوض في الحديث عن أحكام مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة؛ فإننا نعرف مختصر المقصود من الاستقالة: وهي عبارة عن إشعار من العامل موجه إلى صاحب العمل أو من يمثله برغبته في ترك العمل بكامل إرادته أثناء سريان عقد العمل، وقبل انتهاء مدته إذا كان العقد محدد المدة،

ويستدل من هذا المعني الظاهر للاستقالة؛ أنها تكون لأسباب خاصة بالعامل ذاته ومن تلك الأسباب على سبيل المثال ما يلي:

  • الرغبة في الانتقال من مدينة إلى أخرى للإقامة بها.
  • الرغبة في السفر لإكمال الدراسة.
  • الرغبة في مميزات مادية ومالية أعلى لدى صاحب عمل آخر مما يمنح له لدى صاحب العمل الحالي.

والأسباب سالفة الذكر قد تكون أسباب مقبولة لتقديم العامل لاستقالته قبل نهاية مدة العقد، إلا أنها غير مقبولة لاستحقاق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (84) من نظام العمل، التي يمكنكم الاطلاع على أحكامها عبر هذا المقال (استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

حيث إن المنظم مراعاةً لحق صاحب العمل وما يلحقه من أضرار قد تصيبه من جراء ترك العامل لعمله -فجأة- دون إيجاد بديل عنه؛ فإنه لم يقرر للعامل الحق في مكافأة نهاية الخدمة كاملةً في حالة تقديم استقالته،

لكن حددّت المادة 85 من نظام العمل أحكام خاصة بمكافأة نهاية الخدمة في تلك الحالة؛ بحيث لا يقرر المنظم للعامل كامل المكافأة؛ فيجور بذلك على حق صاحب العمل، ولا يقلل من خدمة العامل السابقة لدى صاحب العمل، فنظمت المادة المشار إليها أحكام خاصة لاستحقاق وتقدير المكافأة للعامل المستقيل، وذلك على النحو الآتي:

إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين متتاليتين

فلن يستحق العامل أي مكافأة عن فترة عمله.

إذا كانت مدة خدمة العامل سنتين ولا تزيد على خمس سنوات

فسيستحق العامل ثلث قيمة المكافأة المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العمل.

فعلي سبيل المثال: إذا تقدم العامل باستقالة بعد مدة خدمة أربعة سنوات، و6 أشهر، و15 يوم، وكان آخر أجر فعلي يتقاضاه العامل مبلغ وقدره (3,000) ريال

فتحسب مكافأة نهاية الخدمة بحساب أيام سنوات الخدمة على النحو الآتي

تحسب المكافأة وفقًا لنص المادة 84 من هذا النظام، المقررة بـ (أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى) = (4 سنوات × 360 يوم) + (6 شهور× 30 يوم) + (15 يوم) = 1635 يوم.

الأجر الفعلي × عدد أيام الخدمة ÷ 720 يوم (أجر نصف شهر عن كل عام)

3000 ريال × 1635 يوم ÷ 720 يوم = 6812,5 ريال (كامل مكافأة نهاية الخدمة).

يتم احتساب ثلث المكافأة المذكورة أعلاه، لأن العامل قد استقال ولم تتجاوز مدة خدمته 5 سنوات:

6812,5 ريال (كامل المكافأة) × 1/3 (ثلث المكافأة) = 2270,83 ريال

وبالتالي تصبح مكافأة نهاية الخدمة للعامل المستقيل في المثال السابق هي 2270,83 ريال

إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات وكانت أقل من 10 سنوات

فسيستحق العامل ثلثي قيمة المكافأة المقرر في نص المادة (84) من نظام العمل.

فعلى سبيل المثال: إذا تقدم العامل باستقالته بعد مدة خدمة 7 سنوات و6 أشهر و15 يوم، وكان آخر أجر فعلي يتقاضاه العامل مبلغ قدره (3,000) ريال،

فتحسب مكافأة نهاية خدمته بحساب أيام سنوات الخدمة على النحو الآتي:

تحسب المكافأة حسب نص المادة 84 من نظام العمل، المقررة بـ (أجر نصف شهر عن كل عام للخمس سنوات الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من الأعوام التالية للخمس سنوات الأولى) بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة عن أجزاء السنة.

مكافأة السنوات الخمس الأولى:

حساب مدة الخدمة للخمس سنوات الأولى بالأيام = 5 سنوات × 360 يوم = 1800 يوم

الأجر الفعلي × عدد أيام الخدمة ÷ 720 يوم (أجر نصف شهر) =

3000 ريال × 1800 يوم ÷ 720 يوم = 7500 ريال.

لتصبح المكافأة المستحق عن الخمس السنوات الأولى بمبلغ قدره (7500) ريال.

حساب مكافأة المدة التالية للخمس سنوات الأولى بالأيام= عامين + 6 شهور +15 يوم = 915 يوم

الأجر الفعلي × عدد أيام الخدمة التالية للخمس سنوات الأولى ÷ 360 يوم (أجر شهر كامل)

300- ريال × 915 يوم ÷ 360 يوم = 7625 ريال.

لتصبح المكافأة المستحق عن الخمس السنوات التالية بمبلغ قدره (7625) ريال.

ومن ثم؛ تكون إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن كامل مدة الخدمة هي: مكافأة الخمس سنوات الأولى + مكافأة مدة الخدمة التالية للخمس سنوات الأولى: 7500 ريال + 7625 ريال = 15125 ريال.

يتم حساب ثلثي مكافأة نهاية الخدمة المقررة أعلاه؛ لأن العامل المستقيل مدة خدمته لم تتجاوز العشر سنوات؛ فتصبح مكافأة العامل عن كامل فترة خدمته هي:

15125 ريال (كامل المكافأة) × 2/3 (ثلثي المكافأة) = 10083,32 ريال.

إذا بلغت مدة خدمة العامل 10 سنوات فأكثر

فسيستحق العامل كامل قيمة المكافأة المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العمل.

ولمعرفة كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العمل؛ يسعدنا قراءتكم لمقالنا عن (شرح المادة 84 من نظام العمل).

أحكام قضائية طبقت المادة 85 من نظام العمل

لا شك أن التطبيق القضائي للمواد النظامية يرسخ القناعة لدى طرفي عقد العمل بكيفية حل الإشكال إذا قام نزاع بينهما، وإيمانًا من بأهمية هذا التطبيق؛ فيسعدنا أن نشارككم ملف لبعض السوابق لأحكام قضائية طبقت المادة 85 من نظام العمل، اضغط هنا

فيديو شارح للمادة 85

YouTube video

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن