شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية من الموضوعات التي تهم كل متقاضٍ أو متخصص في الشأن القانوني، وفي هذا المقال سنتناول تفصيل ذلك الموضوع بشكل وافي إن شاء الله.
ويمكنكم الاطلاع على النظام كامل من موقع وزارة العدل
النص النظامي للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة”.
شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
هذه المادة تتضمن عدد من الدفوع التي يمكن التمسك بها في الدعوى القضائية، ويُمكن أن نُطلق عليها مصطلح “الدفوع المطلقة“.
والمراد بالدفوع المطلقة: هي التي لم يُحدد لها وقت تفوت بمضيه، بل تسمع في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وهذه المادة تبين الدفوع المطلقة التي تسمع في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى.
وهي دفوع يحكم بها قاضي الدعوى من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصم ذلك، وهذه الدفوع المذكورة في المادة على سبيل التمثيل لا الحصر، بدليل ما جاء في المادة نفسها : «أو لأي سبب آخر»، والأسباب المذكورة في المادة هي كالتالي:
1- الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
والمقصود به هو قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة مثل قصر قضاء المظالم على القضايا الإدارية، فالدفع بعدم الاختصاص الولائي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2- الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
مثل أن ترفع دعوى عقارية إلى محكمة غير مختصة بنظر قضايا العقار، وكأن ترفع دعوى في نصاب من المال أمام محكمة لا تختص بسماع الدعوى في هذا النصاب.
3- الدفع بعدم قبول الدعوى.
وذلك يكون لتخلف شرط من شروط الدعوى الأساس، كعدم الصفة بأن يكون المُدَّعِي أو المُدَّعَى عليه ليس صاحب الحق ولا نائبًا عنه، وكعدم الأهلية بأن يكون الخصم مجنونًا أو قاصرًا، أو عدم تحقق المصلحة للخصم في الدعوى، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لأي سبب آخر.
4- الدفع بعدم جواز سماع الدعوى.
وذلك مثل الدفع بسبق الفصل في القضية نفسها بحكم قضائي فالقضيَّة متى فصلت مرّة فلا تعاد الخصومة فيها مرة ثانية؛ ولذا فإن للمدعى عليه الحق في الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحلها.
5- تصحيح الدعوى للعيب في الصفة.
تنص الفقرة الثانية من المادة محل الشرح على أنه “إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة”.
ومفاد ذلك: أنه لا ترد الدعوى مطلقًا، ولا يجوز السير فيها قبل تصحيح الصفة، فإذا أمكن تصحيح الصفة أجلت المحكمة نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة، وذلك كأن تقام الدعوى على شخص في إرث ظن وارثًا وليس بوارث، أو وكيل شخص وصارت الوكالة لا تخوله الخصومة عنه في موضوع الدعوى، وإن كان تلك الفقرة مُهملة أمام المحاكم، ولا يتم تطبيقها.
موضوعات قد تهمك: