عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات ومتى يخفف الحكم؟

عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات -1

عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات هي من المواضيع القانونية التي تثير تساؤلات كثيرة، خصوصًا أن النظام السعودي فرّق بين الحيازة بقصد التعاطي أو الاتجار، وبين الحيازة دون أي قصد، والتي تُعرف بـ”الحيازة المجردة”. في هذا المقال نوضح أنواع العقوبات، ظروف التشديد أو التخفيف، والتأثيرات القانونية الأخرى مثل الإبعاد من الوظيفة والمنع من السفر.

ما هي الحيازة المجردة للمخدرات؟

الحيازة بدايةً هي وضع اليد على سبيل التملك والاختصاص، وذلك طبقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي نصت على: “…يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :.. الحيازة :  وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص…”.

وأما معنى الحيازة المجردة فهي الحيازة الغير مقصود منها الاتجار أو التعاطي، فلقد جرم النظام الحيازة لغرض التعاطي والحيازة لغرض الاتجار والحيازة دون قصد التعاطي أو الاتجار وهي التي تسمى بالحيازة المجردة، أي المجردة من القصد،  فلكل نوع من أنواع الحيازة عقوبة مختلفة. لمعرفة  أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية يمكنك الرجوع إلى هذا المقال.

ما هي عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات؟

لم يكتف المشرع بتحديد عقوبة للحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار، وإنما حدد كذلك عقوبة للحيازة المجردة دون قصد التعاطي أو الاتجار، وباستطلاع النظام يتبين لنا أن لهذه الجريمة عقوبة أصلية و عقوبة تكميلية على البيان التالي:

ما هي عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات؟ - 2

أولا: العقوبة الأصلية للحيازة المجردة للمخدرات:

لعقوبة الحيازة المجردة ثلاث عقوبات وهم؛ 

  1. السجن: بحد أدنى سنتين، و بحد أقصى خمس سنوات
  2. الجلد: بحد أقصى خمسين جلدة 
  3. الغرامة: بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال وحد أقصى ثلاثين ألف ريال 

دليل عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات: بدايةً سنعرض لكم دليل العقوبة التي أوردناه من النظام ثم من القرار الوزاري ثم نعرض لكم بعض من السوابق القضائية الخاصة بهذه الجريمة؛

1- المستند النظامي:

وفقًا للمادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام”.

2- قرار وزير الداخلية رقم (2057) وتاريخ 26/5/1404هـ

فقد أفرد القرار بأن من تثبت حيازته لمواد مخدرة من غير الصيادلة أو المرخص لهم بالاتجار أن يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وذلك وفقًا للمادة الثالثة منه، مع العلم أن هذه العقوبة منسوخة بنص النظام السابق ذكره لقدم القرار عن النظام.

3- السوابق القضائية:

فقد جاء بالتسبيبات الجزائية  بالمحاكم ما يبين عقوبة الحيازة الجردة:

أ- حيازة الحشيش حيازة مجردة:

قد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على المؤثر على العقل وأدرج منه الحشيش المخدر بالجدول المرفق للنظام والمعمم على المحاكم بتعميم معالي وزير العدل  …وبما أن حيازة الحشيش حيازة مجردة من غير قصد من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة… وينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام…كما ينطبق عليه ما جاء في المادة التاسعة والثلاثين.

2- عقوبة الحيازة المجردة لغير السعودي:

 “لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من حيازة…حيازة مجردة، وقررت للحق العام ما يلي: أولًا: سجن المدعى عليه …من تاريخ إيقافه بهذه الدعوى وفقًا للمادة 39. ثانيًا: جلد المدعى عليه.. لقاء الحيازة المجردة…وفقًا للمادة 39 تعزيرًا. ثالثًا: إبعاد المدعى عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة بعد إنهاء ماله من حقوق وما عليه من واجبات وفقًأ للمادة السادسة والخمسين. رابعًا: إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها…وفقًأ للمادة التاسعة والثلاثين ، وبذلك حكمت”.

وكذلك الحكم القضائي المتضمن: “…وبما أن حيازة (المادة المحازة) حيازة مجردة من غير قصد من الأفعال المجرمة التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة. وينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين…كما ينطبق عليه ما جاء في المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام “. 

ثانياً: العقوبات التكميلية للحيازة المجردة للمخدرات:

تتنوع العقوبات التكميلية حسب ظروف وملابسات الجاني، وهي خاصة بعقوبة الحيازة المجردة ولكل من

تعدى بجريمة من الجرائم المذكورة بالمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على التفصيل التالي: 

العقوبات التكميلية للحيازة المجردة للمخدرات

عقوبة المنع من السفر أو الإبعاد عن المملكة:

أ. المنع من السفر

يتم منع السعودي المحكوم عليه بارتكاب هذه الجريمة من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، وذلك لمدة مماثلة لمدة عقوبة السجن التي حكم بها عليه، والحد الأدنى لمدة المنع من السفر سنتين، وذلك إلا عند وجود ضرورة تستدعي السفر فلوزير الداخلية الإذن بالسفر. 

ب. الإبعاد من المملكة السعودية

يتم إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة ، إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمر.

ولمن يرغب في فهم الخطوات بعد صدور الحكم، يُنصح بالاطلاع على الاسترحام في قضايا المخدرات مع المحامي خطوة بخطوة .

 تأثير الحكم على الوظيفة:

أ. بدايةً من التعيين ذاته:

فمن الشروط التي اشترطتها المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في من يعين بإحدى الوظائف أو يتم العاقد معه لأداء مهماتها أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة ، إلا إذا كان قد مر على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل.

ب. الفصل من الوظيفة:

فمن أسباب الفصل من الوظيفة هو إذا حكم على الجاني بعقوبة  السجن لمدة تزيد على سنة، ويكون الفصل بقوة النظام يعد الفصل هنا لأسباب تأديبية، وذلك طبقًا لنص المادة (228) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

 إلغاء الترخيص:

إذا كان الجاني في جريمة الحيازة المجردة غير المشروعة مدير عن منشأة مرخص لها بالاتجارفي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية،  فيتم إلغاء هذا الترخيص وفقًا لنص المادة الخامسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك يتم إلغاء الترخيص إذا كان الجاني من المسؤولين عن هذه المواد وتكرر منه الوقوع في هذه الجريمة، وكذلك يتم إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للجاني وفقًا للمادة السابعة والخمسون من النظام.

 المصادرة: 

تتم مصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ما دام أن اقتنائها كان على وجه غير مشروع، حتى ولو لم تكن عائدة للمجرم أو لم تؤد إلى إدانة المتهم، وذلك طبقًا لنص المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد نصت على ما يلي: ” تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته…”. وقد جاء تسبيبات القضاء ما يلي: “..وبما أن (الآلة المستخدمة في الجريمة) قد استخدمت في الجريمة فينطبق عليها نص المادة الثالثة والخمسين والتي تنص على مصادرتها..”

ثالثًا: عقوبة خاصة بفئات محددة:

فيوجد فئات محددة ميزها النظام بعقوبة خاصة بها عند ثبوت حيازتها للمواد المخدرة بشكل غير مشروع، وذلك على البيان التالي:

1- من تم الترخيص له بالحيازة ثم خالف النظام:

فمن تم الترخيص له بحيازة هذه المواد؛ ثم بعد ذلك حاز بحسن نية كميات تزيد على ما هو مصرح له بحيازته، فيعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال. وذلك طبقًا لنص المادة التاسعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

وعند تكرار هذه الجريمة مرة أخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة؛ يتم مضاعفة العقوبة عليه.

2- الحيازة داخل السجن: 

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو دور التوقيف مخدرات أو غيرها من المواد الممنوعة، وذلك وفقًا للمادة (29) من نظام السجن والتوقيف، وتزيد العقوبة فيكون حدها الأقصى عشر سنوات إذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها. من الجدير بالذكر: تعميم وزير الداخلية رقم (13074) في 15/2/1422هـ:  بأن الأحداث لا يطبق بحقهم العقوبات المطبقة على غيرهم.

رابعًا: التخفيف ووقف تنفيذ عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات: 

العقوبة المحددة بالنظام ليست إلزامية دائمًا للقاضي، وإنما يجوز له النزول عنها أو وقف تنفيذها بحالات تقتضي ذلك، وذلك على البيان التالي:

التخفيف ووقف تنفيذ عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات

تخفيف عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن للقاضي سلطة تقديرية في النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن التي تم النص عليها، وذلك لأسباب معتبرة تظهر للقاضي من ملابسات شخصية بالجاني وذلك كأخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية،

فصغر سن المدعى عليه وعدم وجود سوابق عليه، مما يخفف العقوبة وكذا يقل التعزير بضعف الاثبات وفقًا للسوابق القضائية. وكذلك له النزول عن الحد الأدنى لظروف  خاصة بالجريمة ذاتها، وذلك للظروف التي ارتكبت بها الجريمة غير ذلك من الأسباب التي يطمئن المحكمة من أن الجاني لن يعود إلى مخالفة أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد حدثت سابقة قضائية للتخفيف ووقف تنفيذ العقوبة عن الجاني لكونه أجنبي ولم يكن عنده سوابق قضائية فلم يوجد ما يبعث على الاعتقاد بأنه سيعاود مخالفة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لذا  جاء في تسبيب القاضي ما يلي: “…أجازت للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن …لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام …أجازت للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن.. وبما أن المدعى عليه أجنبي فلا يحسن طول سجنه خصوصًا وأن مرده للإبعاد..”

كما أورد قرار وزير الداخلية رقم (2057) وتاريخ 26/5/1404هـ عدة أسباب معتبرة لتخفيف العقوبة وهي كما يلي:

1- أن يعترف المتهم ويندم واستعداده للتوبة

2- صغر سنه أو كبر سنه أو بلوغه الشيخوخة

3- تعاون المتهم مع سلطات التحقيق وذلك بالكشف عن الجريمة وتسهيل ضبط بقية المتهمين

4- أن يكون ارتكابه أو تورطه بالجريمة للمرة الأولى 

4- مراعاة القاضي ظروفه الشخصية والإنسانية رأفة به أو بأسرته

5- ضآلة الكمية المضبوطة أو المستعملة

6- أن تكون المادة المضبوطة منبهة أو مهدئة وليست مخدرة (حبوب/قات)

7- وقف تنفيذ العقوبة 

وللقاضي وقف تنفيذ العقوبة لذات الأسباب التي سبق أن أشرنا إليها فيما يتعلق بتخفيف العقوبة ، إلا أنه يشترط أن لا يكون قد سبق أن حكم على الجاني وعاد إلى المخالفة نفسها. وذلك طبقًا لما جاء بالمادة الستون من نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية.

خامسًا: تشديد عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات

تشديد عقوبة الحيازة المجردة  للمخدرات

1- من أسباب تشديد العقوبة السوابق لدى المدعى عليه: ما جاء في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/5/5/5/93958) وتاريخ 23/8/1429هـ، “التشديد في العقوبة لقاء تعدد وتكرار السوابق التي لم تردع عقوبتها”.

2- وظيفة المدعى عليه قد تكون سببًا للتشديد كرجال الأمن: حسب برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم (1/5/112103) تاريخ 4/11/1429هـ “تشديد العقوبة لكون المتهم من رجال الأمن”.

3- كما أنه مما يسوغ تشديد العقوبة سهولة المادة ويسر استعمالها ونقلها مما يرفع خطورتها ، وذلك لقاء نقلها أو استقبالها أو ترويجها، وذلك وفقًا لما جاء بقرارات وقواعد المحاكم العليا.

4- ومن أسباب تشديد العقوبة هو كبر الكمية المحازة وتعدى ضررها على المجتمع، وذلك وفقًا للقواعد والقرارت الصادرة من المحاكم العليا رقم (ك ع) : (41/2/2)، (19/8/1435). 

سادسًا: من يستثنى من تجريم حيازته للمخدرات والمؤثرات العقلية:

  1. الأطباء
  2. المسعفين المتخصصين بحالات الإسعاف
  3. حيازة مريض بموجب وصف من طبيب مرخص له

وهذه الحيازة غير مطلقة وإنما محددة بشروط وقيود جاءت بنصوص المواد (33) و(34) و(35) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك بالمادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 

الفرق بين التعاطي والحيازة المجردة

يوجد فرق كبير بين التعاطي والحيازة المجردة، فلكل منهما عقوبة مختلفة عن الأخرى، أما عند اجتماعها معًا يكون لها عقوبة آخر هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

فالمادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لم تجرم الحيازة المجردة وإنما جرمت الحيازة بقصد التعاطي، حيث اشترطت أن تكون الحيازة بقصد التعاطي، ويعاقب على هذه الحيازة بعقوبة أخف من عقوبة الحيازة المجردة، فعقوبتها ستة أشهر وقد تصل إلى سنتين.

وأما جرم الحيازة المجردة الخالية من قصد الاتجار أو التعاطي فعقوبتها أشد، فمدة السجن بها هي سنتين وقد تزيد حتى تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة لعقوبة الجلد والغرامة، وذلك منصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد سبق الحديث عنها أعلاه، وكذلك للتعاطي وحده دون الحيازة؛ أي دون ضبط المادة المخدرة عقوبة خاصة به، وقد سبق لنا الحديث بالتفصيل عن هذه عقوبة تعاطي المخدرات بمقال: [عقوبة تعاطي المخدرات].

حكم الحيازة المجردة

على الرغم من عدم وجود قصد خاص للحيازة هنا إلا أن النظام يعاقب عليها، فهي مجرمة بنص النظام والسوابق القضائية المختلفة خير شاهد على ذلك، فقد أفردنا عدة سوابق تدل على أن هذه العقوبة مفعلة بالمحاكم  على الرغم من أن عقوبتها أشد من عقوبة الحيازة بقصد التعاطي.

وفي هذا السياق، نوصي بقراءة مقال عقوبة التستر على متعاطي المخدرات لفهم الجوانب القانونية المرتبطة به.

عقوبة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي   

الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي تسمى بالحيازة المجردة، وقد سبق الحديث عن عقوبتها بشكل تفصيلي وهي مجملًا تنقسم إلى:

  1. عقوبة أصلية: السجن سنتين وقد تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، والجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة، والغرامة ثلاثة آلاف وقد تصل حتى ثلاثين ألفًا.
  2. عقوبة تكميلية: وهي المنع أو الإبعاد عن السفر حسب جنسية الجاني، والمصادرة، وإلغاء الترخيص، والإبعاد عن التعيين بالوظيفة أو الفصل عن العمل.

كم مدة السجن لحيازة المخدرات؟

مدة السجن لحيازة المخدرات حيازة مجردة هي سنتين وقد تزيد حتى تصل إلى خمس سنوات، وقد تقل عن سنتين حسب ما يراه القاضي من أسباب معتبرة تؤدي للاعتقاد بأن الجاني لن يعود إلى مخالفة أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 

ونستعرض لكم بعض قواعد وقرارات المحاكم العليا التي يجب الانتباه إليها عند التعرض لمثل هذه القضايا:

  1. الأصل أن ما تحمله أنك مسؤول عنه وتتحمل نتيجته، مادمت عاقلًا، وبالأخص المخدرات لغلائها، فلا يقبل الادعاء بالجهل بما تحمله.  (م ق د) (: (165/5)،(18/3/1416).
  2. الأصل هو مسؤوليتك عما هو تحت يدك حتى يقوم الدليل على أن المسؤول عن تبعة هذا المخدر غيرك (م ق د):62 12/4)،(24/12/1426)
  3. كما أن الأصل أنك مسؤول عما يوجد في متاعك (م ق د) : (1749/4)، (4/11/1429).
  4. أن ما يتم إخفاؤه أشد الإخفاء يثبت القصد والتعمد مادمت مكلفًا (ك ع) : 63/1/1)، (2/3/1434).
  5. ومن القرارت الهامة بهذا النوع من القضايا هو أن إقرار المدعى عليه بضبط المواد المخدرة داخل سيارته مع نفي العلم بوجودها وعدم الإقرار بالتهريب، ولم تكن لديه سوابق ، فهذا يعد سبب معتبر للنزول عن العقوبة الأشد للعقوبة أخرى، (ك ع) : (64/1/3)، (26/3/1437).
  6. أن كمية المادة المحازة تؤثر بنوع الجريمة، فكبرها دليل على قصد المتاجرة (م ق د): (818/5)،(14/7/1427)
  7. وجود المخدر في سكن لشخصين واعتراف أحدهما بتملكه له لا يلزم منه إدانتهما الاثنين بدون وجود مسوغ من إقرار أو بينة، وذلك وفقًا لما جاء بقرارات وقواعد المحاكم العليا (م ق د): (198/4)،(15/5/1414).
  8. كما أن الإدعاء بعدم العلم بما هو معك من مخدرات لا يتم قبوله، خصوصًا إذا كان قد تم إخفاؤه بالجوف،  وذلك وفقًا لما جاء بقرارات وقواعد المحاكم العليا (م ق د): (156/3)،(12/3/1416).

يتضح أن عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات ليست بالأمر البسيط، فرغم عدم وجود نية للتعاطي أو الترويج، فإن النظام يعاقب عليها بشكل واضح وصارم، مع إتاحة فرص للتخفيف أو وقف التنفيذ حسب كل حالة. استشارة محامي مختص قد تُحدث فرقًا كبيرًا في مجريات القضية.

تابع أيضًا مقالات ذات صلة:

الاعتراف في قضايا المخدرات: من التحقيق حتى انتهاء المحاكمةمقال: 4 مهارات أساسية تميز أي محامي جنائي ناجح
مقال: عقوبة حيازة الخمر في السعوديةمقال: مقاومة رجال مكافحة المخدرات
مقال: عقوبة حيازة حبوب ليريكا في السعوديةمقال: أول سابقة مخدرات عسكري 
مقال: محامي جدة الأكثر ثقة والأعلى تقييمًامقال: جامع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
مقال: محامي جنائي بجدة: ملاذ قانوني يحمي حقوقك ويناضل عن حريتكمقال: مكتب محاماة متخصص في قضايا الجرائم: دليل شامل للحماية القانونية

Leave A Comment