عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية تُعد من الأمور الحساسة التي توليها المملكة أهمية بالغة لحماية المجتمع. في هذا المقال، نسلّط الضوء على العقوبات القانونية، من الأصلية إلى التكميلية، مع بيان حالات التشديد والتخفيف، وما يخص المواطنين وغير السعوديين، وحتى المدمنين والطلاب.
محامي مخدرات مختص من “المختار للمحاماة“
إذا كنت تحتاج إلى مساندة قانونية واستشارة قبل القيام بإجراء معين، أو دراسة قضيتكم ومعرفة الأتعاب التي يتم سدادها حتى نتولى عنكم كل شيء في قضيتكم، فنحن حاضرين معكم لإفادتكم باللازم.
جدول محتويات المقال
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية؟
سنبين بدايةً العقوبة الأصلية لتعاطي المخدرات، مع بيان مواطن تشديدها أو تخفيفها، وكذلك كيفية التعامل مع المدمن؛ ثم نبين العقوبات التكميلية الخاصة بالسعودي، وكذلك غير السعودي، على البيان التالي:
أولًا: العقوبة الأصلية لتعاطي المخدرات:
عقوبة تعاطي المخدرات بالسعودية تخضع إلى تقدير المحكمة، وهي (تعزير مرسل)، حيث لا يوجد نص نظامي محددة للعقوبة، وعادةً تكون حسب الأحوال الآتية:
1- الأصل عقوبة تعزيرية: من (شهر) واحد بحد أدنى إلى (3) أشهر، ولا تتعدى (6) أشهر.
2-الاستثناء عقوبة حدية: هي (80) جلدة، في حال كانت المادة المخدرة هي (حشيش) أو (مسكر)، فلا تكون العقوبة تعزيرية، بينما تكون عقوبة حدية.وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان التعاطي مقرونًا بالتردد على مكان معد لتعاطي هذه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فتكون العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه المادة السادسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما أن الاعتراف في قضايا المخدرات يلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار القضية، خصوصًا في حال غياب المادة المحظورة.
ثانيًا: مواطن تشديد عقوبة تعاطي المخدرات:
يتم تشديد العقوبة عند توفر أي من الحالات الآتية:
- إذا كان المتعاطي من الأشخاص المسؤولين عن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها.
- إذا كان المتعاطي من الأشخاص الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- تشدد العقوبة إذا تعاطى الشخص المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
وقد كان للمحكمة الحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة بجميع الأحوال، وذلك تطبيقًا للفقرة الثالثة بنص المادة التاسعة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد نصت على التالي: “بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.”.
إلا أنه، وبعد صدور الأمر الملكي رقم (25634) في 20/4/1441، فقد تم إلغاء عقوبة التعزير بالجلد؛ فجاء فيه ما يلي: “القاضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى، وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال”، وهذا بخلاف عن ما إذا كانت عقوبة الجلد حدية وليست تعزيرية.
ثالثًا: مواطن تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات:
1- حسب أخلاق وصلاح المتهم؛ حيث يجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام. وقد تُفضي بعض الظروف إلى أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، إذا توفرت الشروط النظامية وغياب القرائن القاطعة.
2– حسب حجم الكمية المخدرة: فتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه قرارات المحكمة العليا فيما يخص تشديد أو تخفيف العقوبة، حيث إن العقوبة تشدّد أو تخفف تبعًا لمدى تأثير المادة أو خطورتها وكذلك مدى ضخامة المادة أو قلتها وكذلك مما يؤثر فيها هو مدى انتشارها في البلاد، فقد جاء فيها ما يلي: “عقوبة المخدرات ترتفع، أو تنخفض تبعًا لضخامة المادة، أو قلتها، ومدى أثرها، وخطوتها، وانتشارها في البلاد إلى غير ذلك مما هو متروك للقاضي وتقديره” (م ق د): (239/3)، (7/5/1410).
3. إقرار المدعى عليه واعترافه: حيث جاء في مبادئ وقرارات المحكمة العليا سبب من أسباب تخفيف العقوبة وهو ما يلي: “إذا أقر المدعى عليه بضبط المخدرات في سيارته ونفى علمه بوجودها ولم يقر بالتهريب ولم يكن لديه سوابق فهذا معتبر للنزول عن العقوبة الأشد إلى ما دونها” (ك ع): (64/1/3)، (26/3/1437).
وإذا كان المتعاطي من الطلاب، فقد استثنى النظام الطلاب المتهمين في قضايا المخدرات من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، مع تأديبهم ومراقبتهم بعد ذلك، وكذلك أخذ التعهد من أولياء أمورهم بحسن تربيتهم ،
وفي جميع الأحوال حتى يتم تطبيق هذا التخفيف يجب توفر شروط محددة في الطالب، حددتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلي؛ فيجب توفر ما يلي:
- ألا يكون عمر الطالب أكثر من عشرين عاماً.
- أن يكون متفرغاً للدراسة.
- ألا يكون مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
- أن تكون جريمة الطالب تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو تعاطي الحبوب أو ترويجها أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخلاقية أخرى.
- ألا تكون تهمة الطالب قد اقترنت بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
- ألا يكون الطالب ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
- ألا يكون قد قاوم السلطات عند القبض عليه.
ولا تتجاوز عادةً مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.
رابعًا: عقوبة تعاطي المدمن للمخدرات:
بالنسبة للمدمن فيجوز بدلًا من إيقاع العقوبة عليه الأمر بإيداعه بإحدى المصحات المخصصة لذلك، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون، فقد نصت على ما يلي: “يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض…”. وفي بعض الحالات، قد يتقدم المتهم بـ الاسترحام في قضايا المخدرات بهدف تخفيف الحكم أو استبداله بإجراء علاجي.
سيما أنه يجوز إلزامه -بدلًا من ذلك- بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان، وذلك وفقًا لنص المادة الخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: “يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام – إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان….”.
أما إذا كان الأجنبي مدمنًا للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وكان قد قدم إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة؛ فيجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء فقط بإبعاده، وذلك متى كانت المواد التي بحوزته لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي، وهذه المواد محددة على سبيل الحصر باللائحة، وذلك وفقًا لنص المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات، فقد نصت على ما يلي: “لوزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.”
خامسًا: العقوبة التكميلية لتعاطي المواد المخدرة:
نوضح بدايةً العقوبة التكميلية للسعودي، ثم بعد ذلك العقوبة التكميلية لغير السعودي.
أولًا: بالنسبة للسعودي:
يتم منع المواطن السعودي المحكوم عليه بارتكاب التعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من السفر خارج السعودية بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لمدة عقوبة السجن التي حكم بها عليه، وذلك باستثناء وجود ضرورة وأذن على أثرها وزير الداخلية بالسفر،
وذلك وفقًا للفقرة الأولى بالمادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثانيًا: بالنسبة لغير السعودي:
يتم إبعاد الأجنبي المحكوم عليه من البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها، إلا فيما يخص ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
فقد صدر عن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ما يلي: ” يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً….”، بالإضافة لما نصت عليه الفقرة الثانية بنص المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تعرف على/ حكم أول سابقة مخدرات للأجانب
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين
لم يفرق النظام في عقوبة تعاطي المخدرات بين العسكري وغير العسكري؛ فهي ذاتها المتمثلة في السجن من شهر واحد إلى 3 أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد عن 6 أشهر. إلا أن العسكري منوط به حفظ الأمن والأمان بالبلاد؛ مما قد يجعله موجبًا لتشديد العقوبة عليه، حيث إن النظام قد شدد العقوبة إذا كان المتعاطي من الأشخاص المسؤولين عن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها.
عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب
الحشيش مدرج في الجدول الرابع من الجداول المدرجة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مما يعني أن تعاطيه من الأفعال الجرمية التي نصت عليها المادة الثالثة بالنظام.
بالنسبة للعقوبة الأصلية لتعاطي الحشيش للاجانب:
فهي ذات العقوبة الأصلية للمواطن السعودي السابق الحديث عنها، وهي بإيجاز السجن من شهر إلى 3 أشهر عادةً أو 80 جلدة.
بالنسبة للعقوبات التكميلية لتعاطي الحشيش للاجانب:
فيتم إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها، إلا فيما يخص ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
ويتم منع المواطن السعودي المحكوم عليه بارتكاب التعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من السفر خارج السعودية بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لمدة عقوبة السجن التي حكم بها عليه، وذلك وفقًا للفقرة الثانية بنص المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
اثبات تعاطي المخدرات
بدايةً تجدر الإشارة إلى أن مجرد اثبات التعاطي كافي للتجريم وإن لم يضبط المادة المحظورة، وذلك وفقًا لما جاء في مبادئ وقرارات المحكمة العليا، فقد جاء فيها ما يلي: “استثناءً من قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم (2/م) وتاريخ 29/8/1434 ه، فإنه ثبت تعاطي المتهم بمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولم تضبط المادة المحظورة، فإنه يعاقب بما يجب شرعًا، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات”. (ك ع ع ): (18/م)، (13/3/1436).يوجد عدة طرق لإثبات تعاطي المخدرات منها ما يلي:
1- التحليل: وذلك عن طريق تحليل دم أو بول للمتهم وكذلك تحليل المادة المخدرة، فقد تمت إدانة متهم بقضية سابقة وصدقت أمام محكمة الاستئناف بناءً على التحليل، حيث جاء من ضمن تسبيب القاضي هو (ما ظهر بتقرير السموم إيجابية عينة البول التابعة للمركبات المخدر والمحظور دوليا).
2- الاعتراف: فالإقرار يعد من أقوى أدلة الاثبات
3- القرائن: وذلك كملاحظة آثار التعاطي على المتهم واقعيًا وذلك كاحمرار عينيه وهزيانه ورعشه، ولكن يلزم أن تكون قرائن قوية جدًا تؤدي إلى اليقين، حيث لا يجوز تطبيق العقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة.
هل متعاطي المخدرات يخرج بكفالة؟
نعم، يجوز للمتهم في قضية تعاطي المخدرات أن يطلب أن يخرج بكفالة، ويكون للقاضي السلطة التقديرية الموافقة على ذلك من عدمه.
إذا كانت التهمة جناية كبرى، فإنه على الأرجح عدم السماح له بالخروج بكفالة لما قد يؤديه هذا من خطر على المجتمع. وأما بعد الحكم عليه، فقد يسمح له بالخروج بكفالة بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته. وقد أتاحت وزارة الداخلية خدمة تمكن الأفراد من إتمام اجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيًا، كما تمكنك الخدمة من إنشاء كفالة جديدة واستعراض الطلبات السابقة، وذلك من خلال منصة أبشر.
كم مدة سجن تعاطي المخدرات؟
هي من شهر إلى 3 أشهر، وقد تصل إلى 6 أشهر بحد أقصى. أما إذا اقترنت تعاطي المادة بالحشيش المسكر، فإن العقوبة تكون حدية؛ أي الجلد 80 جلدة، علمًا بأن هناك أحوال للتشديد وأحوال لتخفيفها، وقد ذكرناه تفصيلًا أعلاه.
هل يفصل العسكري المتعاطي؟
نعم، يفصل العسكري المتعاطي الذي ثبتت إدانته بهذه الجريمة؛ لأنها جريمة تخل بالشرف والأمانة، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه المادة 56 من نظام خدمة الأفراد، فقد نصت على ما يلي: “تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:… ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري.”.
هل قضايا التعاطي يشملها العفو؟
نعم، يشمل العفو الملكي بعض قضايا تعاطي المخدرات، خاصة في حالات التعاطي للمرة الأولى، ولكن ذلك يتم وفق شروط وضوابط محددة تتعلق بظروف الجريمة وسلوك المتهم.
ويتم العفو وعدم إقامة الدعوى ضد المتعاطي إذا بادر هو أو أحد أقاربه بطلب العلاج طوعاً، مع تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة.
كما يُجيز النظام حفظ التحقيق في جرائم التعاطي أو الاستعمال للمرة الأولى في الحالات التالية:
ألا يصدر من المتهم مقاومة شديدة تُحدث ضرراً بسلطة القبض أو بغيرهم.
ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً.
ألا تكون الجريمة مقترنة بجرائم جنائية أخرى تستدعي النظر الشرعي.
ألا تكون الجريمة مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفيات أو ترتبت عليه حقوق خاصة.
قد يهمك في هذا الشأن أن تعرف: [ما هي مدة التحقيق في مكافحة المخدرات].
عقوبة تعاطي المخدرات ليست واحدة وثابتة، بل تختلف حسب الظروف، ونوعية المادة، وصفة المتعاطي، ومدى تعاونه؛ لكن تبقى الرسالة واضحة: المملكة تتعامل بحزم لحماية أمن المجتمع من خطر المخدرات. فإذا كنت تواجه اتهامًا في قضايا مخدرات، من الضروري أن تستعين بمحامٍ متخصص.
يُنصح بالرجوع إلى مقال: [محامي جنائي بجدة: ملاذ قانوني يحمي حقوقك ويناضل عن حريتك] أو [مقال: محامي جدة الأكثر ثقة والأعلى تقييمًا] لضمان الدفاع القوي عنك، واطلع على مقال [قضية حيازة مخدرات].
موضوعات ذات الصلة:
مقال: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي | مقال: عقوبة التستر على متعاطي المخدرات |
مقال: أول سابقة مخدرات عسكري | مقال: مقاومة رجال مكافحة المخدرات |
مقال: عقوبة حيازة الخمر في السعودية | مقال: 4 مهارات أساسية تميز أي محامي جنائي ناجح |
مقال: مكتب محاماة متخصص في قضايا الجرائم: دليل شامل للحماية القانونية | مقال: جامع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية |