متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ شرح عملي

متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ إذا كنت تعرضِت إلى ضرر، هجر، سوء عشرة، تعاطي الزوج للمخدرات، امتناع الزوج عن النفقة، أو مشكلة في الأنجاب أو مرض نفسي، وتتساءلين عن أسباب فسخ النكاح وحقك في الفسخ بدون عوض؟ فإن هذا المقال سيرشدكِ إلى الإجابة الواضحة على كل حالة من الحالات وفق نظام الأحوال الشخصية ولائحته.

وستجدين شرح مُفصل لأسباب فسخ النكاح مع أمثلة من القضايا الواقعية و الأحكام السابقة؛ حتى يتضح لكِ كيف يمكنكِ إثبات الضرر وما الخطوات القانونية التي يمكنك اتخاذها لنجاح قضيتك.

متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض

يشترط النظام شرطين أساسين حتى يحكم القاضي بفسخ النكاح بدون عوض، وهما:

  1. وجود سبب شرعي موجب للفسخ.
  2. القدرة على إثبات هذا السبب أمام المحكمة.
متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض

مستند ذلك وفق المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية: “تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر”.

نستخلص أن: فسخ النكاح أمر راجع للمحكمة؛ فيجب تقديم الأدلة التي تثبت أسباب فسخ النكاح لإقناع المحكمة بها.

هل يساعد القاضي الزوجة في إثبات سبب الفسخ؟

ج/ نعم، يساعد القاضي الزوجة في بعض الحالات في مسألة إثبات سبب فسخ النكاح، ومثال ذلك:

  • إحالة الزوج إلى المستشفى إذا طلبت الزوجة من المحكمة إحالة الزوج لتحليل تعاطيه للمخدرات، وعند ثبوت التعاطي، تصدر المحكمة حكمًا بالفسخ.
  • قبول الشهادة بالاستفاضة والشهرة لإثبات وقوع الضرر، حسب ما نصت عليه المادة (27) من لائحة نظام الأحوال الشخصية:“تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تُقبل هذه الشهادة على نفي الضرر”.
  • ولمعرفة المزيد عن الأسئلة التي قد يطرحها القاضي أثناء الجلسات قبل رفع الدعوى على ناجز،، يُمكنك الاطلاع على هذا [أسئلة القاضي عند فسخ النكاح: 9 أسئلة وإجاباتها].

لكن ماذا يحدث إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر؟

إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر أو تعذر الإصلاح، تُحيل المحكمة الأمر إلى حكمين لحل النزاع، استنادًا إلى المادة (109) من نظام الأحوال الشخصية.

وفي هذا السياق قد تتساءل الزوجة: متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ يحدث هذا عندما تقدم أدلة قوية تثبت وقوع الضرر الذي يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.

أسباب فسخ النكاح

تتعدد أسباب فسخ النكاح بين ما يلي:

أسباب فسخ النكاح

اسباب فسخ النكاح بدون عوض

إن الضرر بوجه عام هو ما يوجب فسخ النكاح بدون عوض. هذا الضرر له صور عديدة منها [الهجر، عدم النفقة، الضرب، العقم، المرض النفسي، سوء العشرة، وغيرهما]، سنعرض تفصيلًا أكثر من 7 أسباب من أسباب فسخ النكاح مُبينين إمكانية الفسخ بموجبها من عدمه.

فسخ النكاح للهجر

هناك أكثر من حالة لفسخ النكاح للهجر، نُبينهم فيما يلي:

فسخ النكاح للهجر

1- هجر الزوج لزوجته بامتناعه عن جماعها مدة تزيد عن أربعة أشهر بلا عذر مشروع لذلك، وذلك بشرط أن يحلف الزوج على عدم جماعها لمدة تزيد على أربعة أشهر. ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ومُستند ذلك ما نصت عليه المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية.

2- نجد أيضًا من صور هجر الزوج هو الغيبة بعدم العيش مع الزوجة في منزل واحد. ولكن يتعين أن يشترط لذلك ما يلي:

  • ألا تكون هذه الغيبة بسبب العمل.
  • ألا يحكم القاضي بالفسخ إلا بعد إنذار الزوج، وتخييره بين أن يُقدم للعيش والإقامة معكِ، أو ينقلك إليهِ أو يطلقك الزوج.
  • يُهمل القاضي الزوجة مدة لا تزيد عن (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ إنذاره.

3- أخيرًا عدم معرفة موطن زوجك أو محل إقامته بأن يكون قد فقد أو غاب لمدة لا تقل عن سنة ولا يُعرف موطن له ولا محل إقامة.

ملحوظة: لا تحكم المحكمة -في هذه الحالة الأخيرة- بالفسخ إلا بعد مضي مدة تحددها. هذه المدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد عن (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.

فسخ النكاح للكره

إن مجرد شعوركِ بكره زوجك دون صدور ضرر فعلي منه أو عيب أو غير ذلك من الأسباب، هو ليس سبب موجب لفسخ النكاح بدون عوض، وبناءً عليه يستلزم للفسخ في هذه الحالة أمرين:

الأمر الأول: موافقتك الصريحة على إعادة ما تم قبضه من المهر؛ فإذا استعدت الزوجة لذلك؛ يحكم القاضي مُباشرةً بفسخ النكاح بعوض.

الأمر الثاني: أن يكون الزوج رافضًا للطلاق أو مُخالعتكِ بمقابل مالي سواء كان المهر أو غيره. ويرجع ذلك إلى أن موافقة الزوج -أمام المحكمة- على فسخ الزواج بمقابل معين واتفاق ذلك مع طلب الزوجة؛ فهنا يكون خُلعًا وليس فسخ للنكاح؛ لأن هذا الأخير لا يتطلب فيه موافقة الزوج أبدًا؛ بل تحكم به المحكمة مُباشرةً إذا استعدت الزوجة لإعادة المهر، ويسمى في هذه الحالة [فسخ النكاح بعوض].

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان طلب فسخ النكاح من قبل الزوجة بسبب الكره -دون تحقق أي سبب موجب للفسخ- وكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة، فإن هذا سيرتب عليه حق للزوج في طلب إعادة كل ما انفقه من أجل هذا الزواج ولم يقتصر الأمر فقط على إعادة المهر. حيث نصت المادة (112) من نظام الأحوال الشخصية على أن: (..إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك).

فسخ النكاح للإخلال بشرط من شروط الزواج

من الأسباب التي قد تستند إليها الزوجة في طلب فسخ النكاح هو عدم وفاء الزوج بالشرط المُعتبر بين الطرفين في العقد، وهذا الشرط ليس مُحددًا بأمر مُعين بينما يُمكن أن يكون أي اتفاق صحيح لا يخالف الشرع.

وعليه؛ فإذا لم يوفِ الزوج بهذا الشرط، عندئذ يكون للزوجة طلب الفسخ، إلا إذا أسقطت حقها صراحةً في المطالبة بهذا الشرط.

 فسخ عقد النكاح للضرر  

من أسباب فسخ النكاح بناءً على طلب الزوجة هو ثبوت إضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف؛ وجدير بالذكر أن عبأ إثبات تحقق الضرر يقع على عاتق الزوجة؛ حيث نصت [المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية]بما يلي: (تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة؛ لإضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت الضرر).

وبذلك فلكِ تحصلي على الفسخ للضرر يجب التحقق من وجود ضرر واقع عليكِ، ويجب أن يكون هذا الضرر صادر من الزوج، ويجب أن يؤدي هذا الضرر إلى تعذر دوام العشرة معه بالمعروف.

بالإضافة لما سبق فيجب إثبات هذا الضرر، ومن طرق إثباته الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.

واستشهادًا بالسوابق القضائية فإن هناك حكم قضائي صادر من المحكمة العامة بالدمام برقم قضية (3539122) وتاريخ 1435، بفسخ نكاح المدعية من زوجها دون عوض وذلك لأنه يسيء عشرتها ويشتمها ويضربها ضربًا مبرحًا مما ألحق بها إصابات.

ولتقديم طلب فسخ النكاح بعد التحقق من ثبوت الضرر، فقد يساعدك في ذلك الاطلاع على [طريقة فسخ عقد النكاح على تراضي وناجز بالخطوات الكاملة 1446] التي أوضحنا فيها تفصيلًا كل الخطوات التي تحتاجها على منصتي ناجز وتراضي.

فسخ النكاح بسبب تعاطي المخدرات

من صور دعاوى وأسباب فسخ النكاح للضرر التي نظرتها المحاكم هي تعاطي الزوج للمخدرات. والذي يعد من الأسباب التي تؤدي إلى فسخ النكاح دون عوض، ومن التجارب والدعاوى الحقيقية نذكر تفاصيل الدعوى رقم (353986) الصادرة من المحكمة العامة لعام 1435هـ:

طلب المدعية فسخ النكاح بسبب إساءة الزوج لعشرتها وتعاطيه المخدرات بعد الزواج، وقد أقر الزوج بصحة هذا الادعاء وطلب إمهاله لإصلاح حاله، كما قرر أنه لا مانع لديه من تطليقها مقال إعادة المهر. فعينت المحكمة حكمين للنظر في إمكانية استمرار الحياة الزوجية أو التفريق بعوض أو بدون عوض. ونظرًا لعدم تجاوب الزوج مع الحكمين؛ فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من الزوج بدون عوض وأفهمها بأن عليها العدة الشرعية، وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وقد صدق الحكم من الاستئناف.

فإجابة سؤال متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ في مثل هذه الحالة الواقعية فإن القاضي قد فسخ النكاح عند ثبوت الضرر الواقع على الزوجة من تعاطي الزوج للمواد المخدرة. وعدم تجاوبه مع المحكمة؛ مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

فسخ النكاح لسوء العشرة 

من الحقوق التي أوجبها النظام على كل من الزوجين هو حسن المعاشرة بينهما بالمعروف؛ حيث نصت المادة (42) من نظام الأحوال الشخصية على أن: (يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما..).

ويترتب على ذلك أن: سوء العشرة وعدم المعاشرة بالمعروف يعطي لكِ الحق في طلب فسخ النكاح ودون حاجة لسداد العوض.

أدلة فسخ النكاح لسوء العشرة

أدلة فسخ النكاح لسوء العشرة تتوقف بشكل رئيسي على أسباب فسخ النكاح نفسها، وبناءً عليه يتم تحديد الأدلة اللازمة لإثباته، خاصةً أن سوء العشرة معني واسع يدخل تحته عدة أسباب، ولكن يمكنا مساعدتك في ذلك بمثال عملي لتقريب الصورة؛ حيث صدر حكم من المحكمة العامة بالدمام بقضية رقم (3539122) وتاريخ 1435هـ، بفسخ نكاح المدعية من زوجها دون عوض.

يرجع السبب في ذلك أنه يسىء عشرتها ويشتمها ويضربها ضربًا مبرحًا؛ مما ألحق بها إصابات.

علمًا بأن الزوج [المدعى عليه] قد صادق على الضرب [سبب الفسخ]. بالتالي؛ على إثر ذلك فقد حكم القاضي بفسخ النكاح دون عوض، وأفهم المدعية بأن عليها العدة.

ولكن ماذا لو لم يقر الزوج بالضرب، متى يحق للقاضي أن يحكم بفسخ النكاح بدون عوض؟ هنا نذكر أن الدليل الذي يجب أن تقدمه الزوجة لفسخ النكاح لسوء العشرة. هو إثبات تقرير طبي بالإصابات ومحضر في الشرطة ضد الزوج بأنه المتسبب في هذه الإصابات. فإذا تحقق ذلك وتم تقديم الأدلة اللازمة -حسب السبب- على سوء العشرة؛ يتم الحكم بفسخ عقد النكاح من القاضي بدون عوض

فسخ النكاح لوجود عيب  

لم يحصر النظام سبب مُعيب بأنه عيب، ولكن ترك الأمر مفتوح في تقدير العيب للمحكمة ناظرة الدعوى، ولكن حدد العيب في أوصاف معينة وشرطين أساسين بموجب المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية، التي نصت على أن: (1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية..).

علمًا بأنه يقع عبء إثبات وجود هذه العلة على طالبة فسخ النكاح [الزوجة]، ولكن اشترط لذلك:

  1. عدم علم الزوجة بوجود العلة حين إبرام العقد.
  2. عدم رضاها عنها بعد العلم بها بعد العقد سواء بالقول أو بالفعل.

أما عن عبء إثبات رضا الزوج بالعلة من عدمه، فهو يقع بصورة رئيسية على الزوج، ولا يُعد سكوت الزوجة بعد العلم بالعلة رضا بها أبدًا. وللمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليتبين لها معرفة العلة وتقديرها.

لكن السؤال متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض بسبب العيب؟

الإجابة هي إذا ثبت أن العيب مؤثر ويمنع استمرار الحياة الزوجية، وكانت الزوجة غير عالمة به ولم ترضَ به بعد علمها، فللقاضي حينها إصدار حكم الفسخ دون إلزامها بدفع أي تعويض.

ومن الجدير بالذكر أن زمن وجود العلة كونه من أسباب فسخ النكاح مؤثر بشكل كبير في دفع المرأة العوض من عدمه لفسخ النكاح؛ فحدوث العلة بعد الدخول، لا يخول للزوج أخذ المهر للفسخ، أما حدوث العلة قبل العقد فنفرق بين أمرين؛ الأمر الأول هو الفسخ قبل الدخول أو الخلوة حينئذ يسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً، الأمر الثاني هو إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فيكون للزوجة المهر.

ولمعرفة المزيد حول متى يتم إرجاع المهر تحديدًا يفيدك في ذلك الاطلاع على [شرح المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية: متى يسترجع الزوج المهر؟]

هل المرض النفسي يوجب فسخ النكاح؟

إن فسخ النكاح لوجود العيب صور غير منحصرة كما ذكرت سابقًا، فمنها المرض النفسي. وقد صدرت عدة أحكام قضائية تؤكد حق الزوجة في فسخ النكاح بسبب المرض النفسي للزوج، نذكر منها ما يلي:

القضية رقم (3527743) – محكمة الاستئناف بمكة المكرمة (1435هـ)

  • سبب الدعوى: طالبت الزوجة بفسخ النكاح بسبب إصابة الزوج بمرض نفسي أفقده الإدراك تمامًا.
  • تفاصيل القضية: أقر ولي المدعى عليه بصحة الدعوى ووافق على الفسخ، وخطاب مستشفى الصحة النفسية أكد إصابة الزوج بـ فصام عقلي مزمن. فالمرض النفسي يعد عيبًا يثبت به الخيار للزوجة، وقد اختارت الزوجة الفسخ.
  • حكم المحكمة: قرر القاضي فسخ النكاح، وألزم الزوجة بالعدة الشرعية، وصدق الحكم من الاستئناف.

القضية رقم (3487314) – المحكمة العامة (1434هـ)

  • سبب الدعوى: طالبت الزوجة بفسخ النكاح لأن الزوج يعاني من مرض نفسي ويعتدي عليها بالضرب ويتهمها في شرفها.
  • تفاصيل القضية: أنكر الزوج الدعوى ثم تغيب عن حضور جلسات المحكمة. وتقرير مستشفى الصحة النفسية أكد إصابته بـ مرض الفصام العقلي.وقد رفض الزوج تطليق الزوجة أو مخالعتها رغم حالته المرضية.
  • حكم المحكمة: قرر القاضي فسخ النكاح دون عوض. أفهم الزوجة أن عليها العدة الشرعية.وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

دعوى فسخ نكاح بسبب عقم

العيب الموجب لفسخ عقد النكاح قد يكون نفسيًا، وقد يكون جسديًا يؤثر على الحياة الزوجية، ومن أمثلة ذلك عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب. ويقع عبء إثبات العقم على الزوجة، ويحق لها أن تطلب من المحكمة كشف طبي لإثبات ذلك. أما إذا ادعى الزوج أن الزوجة كانت على علم بعيبه قبل الزواج، فعليه هو عندئذ إثبات ذلك.

الخلاصة: متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟ إذا ثبت أن العيب في الزوج مضر أو منفر، ولم تكن الزوجة على علم به عند العقد ولم ترضَ به بعد العلم.

نذكر من أمثلة ذلك: القضية رقم (33606097) – المحكمة العامة بحائل (1433هـ)

  • سبب الدعوى: حيث طلبت الزوجة بفسخ النكاح بسبب عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب.
  • تفاصيل القضية: تزوجت الزوجة بالمدعى عليه ودخل بها، ثم اكتشفت أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب. وقد أقر الزوج بالزوجية، لكنه أنكر العقم، وادعى أن لديه فقط ضعفًا في القدرة على الإنجاب. كما ادعى أن الزوجة كانت على علم بعقمه قبل الزواج. بناءً على طلب الزوجة، أُخضع الزوج لفحص طبي، وأثبت الفحص أنه عقيم. ولم يتمكن الزوج من إثبات علم الزوجة السابق بحالته.
  • حكم المحكمة: قرر القاضي فسخ النكاح، لأن العقم يعد عيبًا مضرًا. وأفهم القاضي الزوجة أنها لا يجوز لها الزواج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وإتمامها العدة الشرعية، كما للزوج طلب يمين الزوجة على نفي علمها السابق بحالته، وصدق الحكم من الاستئناف.

فسخ النكاح لعدم النفقة 

بدايةً يجب إيضاح أن من حقوق الزوجة على زوجها هو النفقة عليها؛ حيث نصت على ذلك المادة (42) من نظام الأحوال الشخصية بما نصه: “..على الزوج النفقة بالمعروف]”، كما جاء في موضع أخر من المادة (44) من نظام الأحوال الشخصية: “1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة..”.

وعليه فإن امتناع الزوج عن النفقة الواجبة عليه أو تعذر استيفاء النفقة منه يعد من أسباب فسخ النكاح بناءً على طلب الزوجة حسب [نص المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية]. وهنا يتضح متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض، إذ أن امتناع الزوج عن الإنفاق يضر بالزوجة ويجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا.

والمثال الواقعي على ذلك: حكم القضية رقم (3512988) – المحكمة العامة بمكة المكرمة (1435هـ).

  • سبب الدعوى: أقامت الزوجة دعواها ضد زوجها طالبة فسخ النكاح بسبب غيابه عنها. ولم يترك الزوج مالًا تنفق منه، مما سبب لها ضررًا بالغًا. كما أن الزوجة لا تعلم له عنوانًا.
  • تفاصيل القضية: قدمت الزوجة شاهدين معدلين شرعًا، شهدا على غياب الزوج وصحة الدعوى. وعليه تمت محاكمة الزوج دون حضوره بسبب تغيبه.
  • حكم المحكمة:فسخ القاضي عقد النكاح. أفهم الزوجة بأنها بانت بينونة صغرى وعليها عدة حيضة واحدة.
  • لا يجوز لها الزواج حتى يكتسب الحكم القطعية. للزوج حق الاعتراض متى حضر. ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبذلك، فإن أسباب فسخ النكاح تشمل امتناع الزوج عن النفقة، خاصة إذا ثبت أن الزوج متغيب أو ممتنع عن الإنفاق دون عذر، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.

ما أهمية رفع دعوى نفقة قبل دعوى الفسخ؟

إن رفعكِ لقضية المطالبة بالنفقة أولًا قبل دعوى الفسخ سيسهل عليكِ بدعوى الفسخ؛ حيث أن الحكم فيها بحد ذاته بامتناعه عن النفقة أو تعذر استيفائك إياها منه؛ سيعد مستند وإثباتًا قويًا في دعوى الفسخ.

ولكن يجب التحقق أولًا من استحقاقك للنفقة من عدمه، وعدم انطباق حالات سقوط النفقة عليك؛ ومنها:

  • امتناع الزوجة عن تمكين نفسها من الزوج.
  • رفض الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر مشروع.
  • الامتناع عن المبيت أو السفر مع الزوج دون مبرر قانوني.

وبذلك، فإن رفع دعوى النفقة قبل الفسخ يعزز موقف الزوجة في المحكمة، حيث يكون الحكم الصادر ضد الزوج إثباتًا قويًا في دعوى الفسخ.ولمعرفة [فسخ عقد النكاح: مراحل الدعوى خطوة بخطوة 1446هـو [طريقة فسخ عقد النكاح على تراضي وناجز بالخطوات الكاملة 1446] يمكنك الاطلاع على المقالات المخصص لذلك.

هل يستطيع الزوج إبطال فسخ عقد النكاح بدون عوض؟

نعم للزوج الاعتراض على حكم فسخ النكاح بدون عوض؛ فمجرد حصولكِ على حكم من القاضي الابتدائي بفسخ النكاح دون عوض لا يعد ضمانة مطلقة؛ وذلك لأن الزوج يعد محكوم عليه في هذه الحالة فيكون من حقه الاعتراض على هذا الحكم.

فللزوج استئناف الحكم إذا رأى عدم صحته،كأن يصدر  القاضي حكمه بفسخ النكاح دون وجود سبب من الأسباب المعتبرة نظامًا أو حكم بالفسخ بناءً على سبب لم يتم إثباته بشكل صحيح، أو حكم بالفسخ دون عوض دون توفر مقتضى ذلك، وقد تحدثنا في مقال سابق مفصلًا عن [نقض الزوج لحكم فسخ النكاح].

Leave A Comment