هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة سؤال مهم يثور في ذهن أغلبية العمال الذين أقدّموا على قبول عروض وظيفية، وأبرموا عقود عمل،
ثم بمباشرتهم العمل على أرض الواقع؛ تبين عدم مناسبته لظروفهم، ومن ثم؛ يرغبون في ترك العمل دون أن يلحقهم أي أضرار،
أو يقعوا في مصيدة بعض أصحاب الأعمال بتغريمهم تعويضات وشروط جزائية بمبالغ طائلة.
وللإجابة عن هذا السؤال: يلزم أن يتعرف كل عامل على:
- المقصود من فترة التجربة، وما الغرض منها أصلًا؟
- ما هي حقوق العامل والتزاماته خلال فترة التجربة؟
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة دون أن يتكبد أي مبالغ مالية من قبل صاحب العمل؟
إليكم هذا المقال من إعداد فريق عمل مكتب المختار للمحاماة، قد تناولنا فيه الإجابات المفصلة عن هذا الموضوع وأكثر.
فترة التجربة في قانون العمل السعودي الجديد
لقد أوضح نظام العمل ولائحته التنفيذية فترة التجربة في قانون العمل السعودي الجديد والغرض الأساسي منها،
والمتمثل في تحقّق صاحب العمل من كفاءة أداء العامل للعمل المكلف به، وعلى الجانب الأخر يقدّر العامل مدى مناسبة طبيعة العمل له من عدمها.
وقد أسند نظام العمل مهمة تحديد فترة التجربة في قانون العمل السعودي الجديد إلى الاتفاق بين الطرفين في بنود عقد العمل، على ألا تتجاوز مدتها (90) يومًا.
ويجوز أن تقل عن هذه المدة إلا أنها لا تزيد إلا بشروط معينة تناولناها تفصيلًا في مقالنا عن (فترة التجربة في نظام العمل).
حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص
إليكم أهم حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص التي يتعين الإلمام بها، وهي:
- راتب فترة التجربة: يتم تحديد الراتب خلال فترة التجربة بالاتفاق بين الطرفين في عقد العمل، ويستحق العامل راتبه كاملًا دون أي نقصان، كما يستحق أجر ساعات العمل الإضافية إذا عمل فيها.
- الإجازات في فترة التجربة: يتمتع العامل بكل الإجازات المقررة بموجب نظام العمل على ألا يحسب ضمن فترة التجربة ما يلي: (إجازة عيد الفطر، وعيد الأضحى، والإجازات المرضية).
- فعلى سبيل المثال: إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على أن تكون فترة التجربة (90) يوم وقد تخلل هذه الفترة أربعة أيام إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى أربعة أيام إجازة مرضية؛ فإنه يضاف إلى مدة فترة التجربة أيام هذه الإجازات بمقدار (8) أيام لتنتهي فترة التجربة بعد مرور (98) يوم بدلًا من الـ (90) يوم المتفق عليها.
- الغياب في فترة التجربة: قد يعتقد البعض اعتقادًا مغلوطًا أن له الحق في الغياب إسوة بأيام العمل العادية، ولكن هذا يتنافى مع الغرض من فترة التجربة أصلًا -كما بينّا أعلاه- ألا وهو تحقق صاحب العمل من صلاحية العامل للعمل، ومن ثم؛ يتطلب ذلك من العامل الانضباط في الحضور إلى العمل ومباشرته؛ لإثبات كفاءته في العمل، وليس له الغياب دون إذن أو عذر.
- الحق في ترك العمل خلال فترة التجربة: هذا الحق سنوضحه تفصيلًا أدناه في البند الخاص بالإنهاء في فترة التجربة من قبل العامل والأثر المترتب على ذلك.
بعد أن تعرفنا على حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص؛ فيمكنك التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة؛ لمراجعة عقد عملك قبل إبرامه،
والتأكد من تحديد كافة الحقوق المقرر لك كموظف خلال هذه الفترة، وتحديد مدى التزام صاحب العمل بأداء حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص من عدمه.
هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
إن إنهاء فترة التجربة سواء من صاحب العمل أو من العامل له شروط معينة، يتعين التحقق منها قبل الإقدام على هذه الخطوة، ويمكن اختصار تلك الشروط في النقاط الآتية:
- يجب أن يكون عقد العمل ساريًا بالفعل.
- يتعين النص على فترة التجربة ببند صريح في عقد العمل.
- يلزم أن تكون فترة التجربة محددة في العقد بمدة معينة.
- لا يجوز أن تتخطى مدة فترة التجربة المتفق عليها (90) يوم.
- يجب أن ينص في العقد على أحقية الطرفين في إنهاء العقد أثناء فترة التجربة.
ووفقًا لما ذكرناه أعلاه، فإن الرد على التساؤل -مدار الحديث- بـ هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة من عدمه؛ يخلص في التأكد من أن هذا الحق منصوص للعامل بموجب العقد المبرم، حيث إن هذا الحق قد يكون ممنوحًا لطرف دون الآخر،
إذ نصت المادة (53) من نظام العمل على أنه: “…ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما”،
وعليه؛ فلكي يتمكن العامل من ترك العمل خلال فترة التجربة؛ يلزم أن يكون منصوص له في العقد على هذا الحق.
الشرط الجزائي في فترة التجربة
الأصل العام أنه عند ترك العامل العمل؛ فإنه يتعين تعويض الطرف الآخر (صاحب العمل) عما لحقه من أضرار ناتجة عن الإنهاء بهذه الصورة بالإرادة المنفردة للعامل،
غير أن هذا الأصل لا يسري على فترة التجربة اتساقًا مع الغرض والمقصد منها المتمثل في تجربة وملاءمة العمل لظروف العامل،
وعليه؛ يكون من حق العامل ترك العمل في أي وقت خلال فترة التجربة عندما يتبين عدم مناسبته للعمل له -بشرط تضمين عقده هذا الحق- وبدون أي مسؤوليات أو تعويضات،
وفقًا لنص المادة (54) من نظام العمل التي نصت على أن: “..إذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيًا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك”،
ومن ثم، وبالنظر إلى أن الشرط الجزائي في فترة التجربة ما هو إلا تعويض تم تقريره لمصلحة من صاحب العمل، وذلك لترهيب العامل عادةً وإجباره على الاستمرار في العلاقة العمالية دون أي مسوغ؛
وعليه؛ فإن تضمين صاحب العمل ما يسمى بـ الشرط الجزائي في فترة التجربة لا يؤثر على العامل، ولا يستحقه؛ لمخالفته للمادة المذكورة أعلاه،
وانطلاقًا من ذلك؛ ننصحكم دائمًا قبل الإقدام على إبرام عقد العمل، والاتفاقيات ذات الصلة به، وحتى لا ينطوي العقد على شروط مجحفة قد تتحمل مسؤوليتها فيما بعد؛ فإنه يتعين مراجعته من محامٍ مختص واستشارته بشأن بنوده،
ونحن في مكتب المختار للمحاماة نقدم لكم هذه الخدمة عن طريق محامون ومستشارون ذوي خبرة واسعة في هذا المجال.
نموذج إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة
نشارككم نموذج إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة وهو نموذج لا غنى عنه، يمكنكم استخدامه لإثبات إنهاء عقد العمل مع العامل خلال فترة التجربة؛ لتجنب أي نزاعات قد تثور في هذا الشأن للحصول عليه؛ اضغط تحميل الآن.
فيديو يجيب عن سؤال المقال
موضوعات ذات صلة: