المادة 75 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يتكرر ذكرها بين السعوديين في أوساط العمل بالقطاع الخاص سواء من جانب العامل أو صاحب العمل.
وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تحكم مسألة إنهاء العقد غير محدد المدة، فما هي تلك المادة؟ ما هو نصها النظامي؟ وما هي شروطها؟
هذا ما نجيب عنه في مكتب المختار للمحاماة من خلال ذلك المقال المتواضع، الذي بينا فيه نص المادة وشرحها، بل ونشارككم بعض الأحكام القضائية التي طبقت المادة.
المادة 75 من نظام العمل
تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه: “إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره”.
شرح المادة 75 من نظام العمل
تطبق المادة 75 من نظام العمل على العامل السعودي فقط، حيث إنه الوحيد الذي يمكن أن يكون عقده غير محدد المدة بخلاف غير السعودي الذي يكون عقده محدد المدة في أي حال من الأحوال.
الحالات التي يكون فيها عقد عمل السعودي غير محدد المدة
- إذا لم يتفق طرفا العقد على مدة محددة للعقد أو لتاريخ معين لانتهائه.
- إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه رغم انتهاء مدته ولم يتضمن الاتفاق على تجديده لأي مدة أخرى سواء مماثلة أو محددة.
- إذا تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية بعد انتهاء مدة العقد الأصلية، أو بلغت مدة العقد الأصلية بالإضافة إلى مدد التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر طرفاه في تنفيذه بعد ذلك.
- إذا اتفق الطرفان صراحةً بالعقد على أن العقد غير محدد المدة، مع مراعاة حكم المادة 37 من نظام العمل بشأن عقد العمل لغير السعودي.
أجازت المادة 75 لطرفي العقد غير محدد المدة إنهاؤه وفقًا للشروط الآتية
- وجود السبب المشروع.
- إبلاغ الطرف الآخر عن الرغبة في الإنهاء وسبب الإنهاء بموجب خطاب كتابي يوجه للطرف الآخر.
- يجب أن يتم تسليم الإخطار بالطرق الرسمية الموثقة سواءً يدًا بيد مع التوقيع على الصورة باستلام الأصل أو بموجب خطاب مسجل أو البريد الإلكتروني المسجل بملف الموظف.
- يلزم إبلاغ الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء العقد قبل تاريخ الإنهاء بمدة لا تقل عن (60) يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن (30) يومًا بالنسبة للفئات الأخرى.
- يجوز أن يتفق الطرفان في عقد العمل على أن تكون مدة الإنذار أكثر مما ورد بهذه المادة، إلا أنه لا يجوز الاتفاق على مدة أقل منها.
إشكالات عدم توثيق الإخطار بإنهاء العقد غير محدد المدة
من المسائل الهامة التي يتعين بيانها في خصوص المادة 75 من نظام العمل، هو ضرورة توثيق الإخطار الذي بموجبه يشعر أحد طرفي العقد غير محدد المدة برغبته في إنهاء العقد.
إذ لو لم يكن هذا الإخطار موثقًا ويستطيع الطرف الذي أنهى العقد إثبات وجود هذا الإخطار ووصوله إلى علم الطرف الثاني سيتسبب ذلك في مشكلة كبيرة تكمن في عدم ثبوت الإنهاء أصلًا، وبالتالي؛ عدم إمكانية حساب مدة الإشعار.
لذلك؛ ننصح كل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة بالتركيز على آلية إرسال الإخطار، وأن يكون من خلال قنوات الاتصال المحددة في عقد العمل الموثق، وغالبًا ما تكون مدونة في بيانات الأطراف في ديباجة العقد.
فيديو شارح للمادة 75
موضوعات ذات صلة: