المادة 107 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 107 من نظام العمل

المادة 107 من نظام العمل

تنص المادة 107 من نظام العمل على أنه: “1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
2 – إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 – تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية”.

شرح المادة 107 من نظام العمل

تتناول هذه المادة مسألة ساعات العمل الإضافية: وهي ساعات العمل التي يؤديها العامل زيادة عن ساعات العمل الفعلية سواء المحددة على أساس المعيار اليومي أو المعيار الأسبوعي.

وكذلك تعتبر من ساعات العمل الإضافية جميع ساعات العمل التي يؤديها العامل خلال أيام العطلة (اليوم الوطني) أو الأعياد (إجازة عيد الفطر أو الأضحى)… إلخ.

ونظرًا لما يبذله العامل من مجهود وعمل زائد خلال ساعات العمل الإضافية وحرمانه من التمتع بأيام العطل والإجازات، فإنه من باب العدل فقد ألزم النظام صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يُعادل قيمة أجر الساعة (يقصد بالأجر هنا الأجر الفعلي كما عرفته المادة الثانية من هذا النظام + ٥٠% من الأجر الأساسي للساعة، مع مراعاة أحكام المادة ١/١٠٤ من نظام العمل.

مثال لحساب الأجر عن ساعات العمل الإضافي

إذا كان عدد ساعات العمل الفعلية للعامل ٨ ساعات يومًا، وكان الأجر الأساسي ۲۰۰۰ ريال شهريًا، وأجره الفعلي شاملًا جميع البدلات ٣٦٠٠ ريال شهريًا، فيكون حساب أجر ساعات العمل الإضافية وفقًا للخطوات الآتية:

تقدير أجر الساعة الأساسي:

يتم قسمة “الأجر الأساسي الشهري” ÷ “عدد أيام الشهر” = الأجر الأساسي لليوم الواحد.

على النحو التالي: 3000 ريال ÷ 30 يوم = (100) ريال هذا هو الأجر الأساسي لليوم الواحد.

عليه؛ فيكون أجر الساعة الأساسي:

(100) ريال (أجر اليوم) ÷ 8 (ساعات العمل يوميًا) = (12.5) ريال.

ثم يتم تقدير أجر الساعة الفعلي:

الأجر الفعلي ÷ عدد أيام الشهر = أجر اليوم الفعلي.

على النحو التالي: 3600 ريال ÷ 30 يوم = (120) ريال (أجر العامل اليومي الفعلي).

عليه؛ فيكون أجر الساعة الفعلي:

(120) ريال (أجر اليوم) ÷ 8 (ساعات العمل يوميًا) = (15) ريال.

وترتيبًا مُجمَّل ما سبق؛ فإذا كان العامل قد عمَّل عدد (4) ساعات إضافية تزيد على ساعات العمل الفعلية؛ فيستحق أجرًا إضافيًا عن هذه الساعات الإضافية يُحسَب على النحو التالي:

أجر الساعة الفعلي + (50) % من أجر الساعة الأساسي.

على النحو التالي: (15) ريال + (6.25) ريال = (21.25) أجر الساعة الواحدة الإضافية.

ليكون أجر الـ(4) ساعات عمل إضافية هو:

(4) ساعات × (21.25) ريال [أجر الساعة الإضافية] = (85) ريال.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن