حكم قضائي يوضح أن الاعتراض على شرط استمرار المقاول حتى بعد نهاية مدة العقد لحين الترسية على المقاول الخلف، يكون مخالفًا للنظام لما يحتويه من غرر وجهالة، هو في غير محله؛ لأن محل العقد من المرافق العامة، والشرط لمواجهة خطر عليه؛ وبالتالي فهو من الشروط الجائزة.