حكم قضائي يوضح ضرورة التزام جهة الإدارة بقواعد الترشح واشتراطات التعيين

حكم قضائي يوضح أن التعيين على الوظيفة وإن كان في أصله أمرًا جوازيًا لجهة الإدارة إلا أنها إذا رغبت في التعيين؛ فإن عليها الالتزام بقواعد الترشيح واشتراطات التعيين، ولا تملك سلطة تقديرية في تقديم أحد المتنافسين على الآخر بالمخالفة لقواعد الترشيح، وعليه؛ نقضت المحكمة العليا هذا الحكم.

27أ 27ب 27ج 27