لا يُرتب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيقافه إذا طُلب ذلك، وقدّرت أن التنفيذ يُرتب آثار يتعذر تداركها [مـ 49 من نظام المرافعات أمام الديوان] وعليه؛ صدر الحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن لأنها تمس حرية السجين ويتعذر تدارك آثارها.