إذا كان الفعل المراد التعويض عنه (تلاوة بيان الجريمة) من إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي فإن قاضي الموضوع باعتباره مصدر الحكم المراد تنفيذه هو المعني بإجراءات ذلك التنفيذ باعتبارها متفرعة عن الحكم، وباعتباره المهيمن على عناصر الدعوى وظروفها؛ فيكون هو المختص بنظر الدعوى.