هل الوعد بالتعاقد يُلزٍم الواعد بتنفيذ ما وعَدَ به؟ هل يلزم للقول بانعقاد العقد أن يكون مكتوبًا؟ أم يكفي فيه تلاقي الإيجاب والقبول الشرعي؟ هذا الحكم المُمَيز يُجيب عن كافة هذه التساؤلات وأكثر…
هل الوعد بالتعاقد يُلزٍم الواعد بتنفيذ ما وعَدَ به؟ هل يلزم للقول بانعقاد العقد أن يكون مكتوبًا؟ أم يكفي فيه تلاقي الإيجاب والقبول الشرعي؟ هذا الحكم المُمَيز يُجيب عن كافة هذه التساؤلات وأكثر…