حكم قضائي يناقش إجراءات شطب تسجيل العلامة التجارية

إن طلب شطب تسجيل العلامة التجارية مقصور على الإدارة المختصة وعلى صاحب المصلحة فقط، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من نظام العلامات التجارية: “للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة.. ”

40ب 40ج 40د 40أ