نص المنظم على العدد في تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، على ألا يُشترط حضور جميع اعضائها، ولكن يصح الانعقاد في حضور الأغلبية إذا كان من ضمن الحاضرين الرئيس أو نائبه [مـ (62/2) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل].
نص المنظم على العدد في تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، على ألا يُشترط حضور جميع اعضائها، ولكن يصح الانعقاد في حضور الأغلبية إذا كان من ضمن الحاضرين الرئيس أو نائبه [مـ (62/2) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل].