حكم قضائي يوضح الغاية من الإدخال في الدعوى

إدخال من ترى المحكمة إدخاله من تلقاء نفسها لا يكون إلا لاستظهار وجه العدالة أو تقديم مستند تحت يده، ولا يجوز بأي حال مواجهته بالحكم.

128 ب 128 128 أ