قضت الدائرة الاستئنافية بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى؛ لأن كون الموقع حميً لأرض المدعي من عدمه هو من اختصاص قاضي الموضوع إلا أن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم للخطأ في تكييف حقيقة الدعوى المتمثل في الطعن على قرار المدعى عليها بالامتناع عن بيعه حمى مزرعته.