حكم قضائي يوضح -مُطالبة المدعية بقيمة شراء أدوية اشترتها المدعى عليها ولم تُسدد قيمتها، وتستند في ذلك إلى فواتير ممهورة و بختم وتوقيع المدعى عليها، – بينما تمسكت المدعى عليها بأنه ليس في ذمتها أي مبالغ للمدعية، وبمطالعة الدائرة للفواتير ثبت لديها صحة المُطالبة والدعوى.