تسبيب المحكمة الإدارية العليا يفيد أن الحكم قد استمد الإثبات في الدعوى من قناعة مبنية على إجابات جهات رسمية ومخططات مُعتمدة، وحيث إن مسائل الإثبات من الإطلاقات التي تترخص بها محكمة الموضوع في تقديرها دون مُعقب عليها من المحكمة العليا؛ فإن الدائرة انتهت إلى رفض الاعتراض موضوعًا.