أصّدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها في الحكم الماثل تسبيب رائع لرفض الأخذ بـشهادة الشهود؛ حيث لم تعتد الدائرة بالشهادات؛ كونها جاءت مجملة في أمر يتطلب جهة خبرة هندسية مختصة، تقوم بحساب الأعمال المُنجزة بشكل تفصيلي، بينما تحمَّل الشهود الشهادة بالنظر المُجرد. محل العقد، مُستندةً إلى أن سداد المدعى عليها لقيمة القسط الشهري خلال فترة الإصلاح واستمرار السداد دون اعتراض، يعني رضائها بالعيب، وعليه؛ يسقط خيار “الرد بالعيب”.