مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية:
يقصد بهذا المبدأ أن تكون الورقة التجارية كافيةً بذاتها، فلا تحيل أو تستند إلى عنصر خارجي أو واقعة خارجية أخرى سابقة
وسبب مبدأ الكفاية الذاتية أن الورقة التجارية لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان إلا إذا كانت البيانات الواردة بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت بها.