من المقرر أن قيام الخصومة واستمرارها أمام المحكمة مناطه وجود اعتراض على الحكم واستمراره حتى الفصل فيه، فإذا جرى تركه أو التنازل عنه زال محل الخصومة، وصارت الدعوى غير ذات موضوع، وتعين الحكم بإثبات التنازل، وانتهاء الاعتراض لانتهاء الخصومة.
من المقرر أن قيام الخصومة واستمرارها أمام المحكمة مناطه وجود اعتراض على الحكم واستمراره حتى الفصل فيه، فإذا جرى تركه أو التنازل عنه زال محل الخصومة، وصارت الدعوى غير ذات موضوع، وتعين الحكم بإثبات التنازل، وانتهاء الاعتراض لانتهاء الخصومة.