Fc7KXgiXEAAAPgY 2

تعريف شراكة العنان:

إن نوع الشراكة السائد بين الأفراد هو شراكة المضاربة، التي لا تختلف في نشأتها كثيرًا عن شراكة العنان، ولكنهما يختلفان في العديد من الأحكام، أهمها تحديد المحكمة المختصة نوعيًا بنظر النزاع فيها، وبالتالي وجدنا من المناسب بيان تعريف شراكة العنان، وفقًا لما جاء في كشاف القناع (ج3/ص496-497) بما نصه: “(أحدها: شركة العنان)… (بأن يشترك اثنان فأكتر بماليهما)… (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدهما بشرط أن يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله)”.ء