FdBAB8iXkAIEj2F

البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع:

لقد حسم التعميم القضائي رقم 13/ت/8657 المؤرخ في 29/3/1443ه، الجدل الثائر حول الاعتداد ببصمة الشخص على الورقة التجارية واعتبارها توقيعًا، فنص التعميم على أن: “ونظرًا لما يرد للوزارة من استفسارات بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، وبناءً على الدراسة المعدة من الجهة المختصة، والمنتهية إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع”.ء