AnyConv.com FdFhw29XkAIOWBw

حجية الاعتراف أمام جهات التحقيق:

إن اعتراف المتهم أمام جهات التحقيق له حجيته، ولكن ليس الحجية القاطعة غير القابلة لإثبات العكس؛ لذا فإنه يمكن الطعن بعدم صحة الاعتراف المنسوب إلى المتهم والاستناد إلى البينات والأدلة التي تقطع ببراءة المتهم، خاصة وإن خلت الدعوى من أي دليل مادي على إدانة المتهم سوى هذا الاعتراف المنسوب له، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في المبدأ القضائي رقم (2271): “التمسك بالاعتراف إذا لم تؤيده قرائن الأحوال، يُصبح محل نظر” (م ق د): (188/4)، (26/7/1411).ء