AnyConv.com FfVz8EyWYAALbOT

المُطالبة بإعادة أجرة السمسرة:

إنه إذا تم فسخ البيع بسبب عيب في المبيع، فإن الدلال يُلزم يإعادة أجرة السعي (السمسرة): لأن هذا البيع لم يكن مبني على التراضي بين الطرفين، بعكس ما إذا كان مبني على التراضي مثل الإقالة قي البيع، فإن الدلال لا يرد ما أخذه ونستشهد في ذلك بما جاء في كشاف القناع (ج5/ص170): وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها كأجرة الكيال والوزن، (قال بن عقيل) في النظريات (إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراضٍ) من العاقدين (لم يرده) أي لم يرد الدلال ما أخذه (وإلا) أي وإن لم يقف الفسخ هلى تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه (رده) أي رد ما أخذه لأن المبيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه)”. ء