حكم قضائي يوضح وجوب تأكد الدائرة من إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة بالطرق المُقررة نظامًا

يتعين على الدائرة التأكد من إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة بالطرق المُقررة نظامًا وعلى إثره؛ فإذا لم يوجد في وقائع الدعوى ما يُدلّل على هذا الإبلاغ، أو عدم تحقّق الدائرة منه؛ يتعين نقض الحكم للقصور في التسبيب.

7878 ب 78 ج 78 أ