حكم قضائي يوضح أن الضمان يعد عقدًا موثقًا بعد التوقيع عليه من الطرفين

إن الضمان عقد يلتزم الضامن بموجبه بسداد الدين نيابة عن المضمون عنه إذا كان الالتزام بالضمان على دين مستقر في الذمة، معلوم المقدار، وحال الأداء؛ فإنه يعد عقدًا موثقًا بعد التوقيع عليه من الطرفين.

8080 أ80 ب