إن الخطأ في تنفيذ العقوبة الجنائية، المُتمثل في تلاوة الحكم على أن الجريمة (اختطاف حدث) وهي في حقيقتها (مضاربة)، يُرتب للمحكوم عليه الحق في التعويض المادى، على أن يكون نظر هذه الدعوى من اختصاص قاضي الموضوع باعتباره مصدر الحكم المراد تنفيذه.
إن الخطأ في تنفيذ العقوبة الجنائية، المُتمثل في تلاوة الحكم على أن الجريمة (اختطاف حدث) وهي في حقيقتها (مضاربة)، يُرتب للمحكوم عليه الحق في التعويض المادى، على أن يكون نظر هذه الدعوى من اختصاص قاضي الموضوع باعتباره مصدر الحكم المراد تنفيذه.