صدّر الحكم الاستئنافي بإلزام إدارة المرور بإعادة اللوحة إلى مالكها بعد ثبوت تزوير نقل الملكية، وقد استندت الدائرة في نقضها لهذا الحكم إلى تسبيب رائع مُفاداه: إن الإدارة تملك وقف التصرفات المستقبلية على اللوحة، بينما لا تملك نزع الملكية ممن آلت إليه بحسن نية وإنما مرد ذلك للقضاء.