الدفع بسبق الفصل في الدعوى:
إن حُجية الأمر المقتضي به التي تحول دون إمكانية إقامة الدعوى مرة أخرى، لا تتحقق إلا باتخاذ عناصر الدعوى الثلاثة من (موضوع، وأطراف، وسبب) في الدعوين السابقة والجديدة، ومن ثم؛ فإن اختلاف أي عُنصر من هذه العناصر: يُخرج الدعوى الجديدة من نطاق الدفع بسبق الفصل فيها، بل تنظرها المحكمة، لحين إصدار حُكم مُنهي للنزاع بشأنها.ء