القتل شبه العمد:

يتمثل القتل شبه العمد في أن يضرب الجاني المجني عليه بأداة لا يغلب فيها القتل، أي لا تؤدي في الغالب إلى القتل، وذلك مع وجوب أن يتوافر لدى الجاني نية الضرب بقصد التأديب أو الأذى دون القتل، أما إذا ثبت توافر نية القتل -بدليل ما- وكانت الأداة مما لا يغلب فيها القتل؛ فإن تكييف الجريمة يخرج عن القتل شبه العمد ويُصبح قتل عمد موجب للقصاص. وقد أجمع الفقهاء على أنه لا قصاص في القتل شبه العمد، وتجب الدية. ء