المفهوم الصحيح لتجزئة الإقرار:

من المعلوم أن الإقرار لا يجوز تجزئته على صاحبه، فلا يؤخذ منه ما يضره، ويترك ما ينفعه، غير أن ذلك مُقيد بعدم تعدد الوقائع محل الإقرار، فإذا كان الإقرار مُنصبًا على واقعتين مُختلفتين؛ فإنه يجوز تجزئة الإقرار في تلك الحالة، فعلى سبيل المثال: إذا ادعى (أ) بأنه أقرض (ب) مبلغ قدره (1000) ريال، ثم أقر (ب) بما نصه: “نعم صحيح أنني اقترضت المبلغ، ولكنني سددته كاملًا”، ففي هذه الحالة يجوز تجزئة الإقرار، إذا لم يقدم (ب) دليلًا على سداده للمبلغ المُقتَرَض.