بحث عن مسألة نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في شركة المضاربة، وعقد الوكالة بالاستثمار، إلى الأمناء (أي الطرف الأمين في العقد، وهو المضارب أو الوكيل).

بحث عن مسألة نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في شركة المضاربة، وعقد الوكالة بالاستثمار، إلى الأمناء (أي الطرف الأمين في العقد، وهو المضارب أو الوكيل).

إعداد/ أ. د. نزيه كمال حماد

للتحميل

drive.google.com/file/d/19JS9I_

AnyConv.com FT 4Xw XsAEzVwS